[ 95 ] اما الاول: فقد اجاب عن المحاذير بما ذكرناه من الوجه الاول للجمع فراجع. واما الثاني: فقد اجاب عنها بان المجعول في الاصول التنزيلية انما هي الجهة الثالثة للقطع وهى كونه مقتضيا للجرى العملي على طبق ما تعلق به وكون الشخص غير متحير في مقام العمل كما ياتي تفصيله في مبحث الاستصحاب وعليه فلا حكم مجعول حتى يلزم المحاذير المذكورة. واما في الاصول غير التنزيلية فمحصل جوابه (ره)، ان التكاليف الواقعية بوجوداتها النفس الامرية لا تصلح للمحركية والداعوية بل وصولها محرك نحو الفعل أو الترك وهذه المرتبة من الحكم مرتبة التنجيز والتعذير، وهما من الاحكام العقلية المتأخرة، عن مرتبة ثبوت الحكم الواقعي، وهذه المرتبة موكولة الى حكم العقل - وعليه - فاملاك الواقعي، تارة يكون بمرتبة من الاهمية لا يرضى الشارع بفواته حتى في فرض عدم وصلو الحكم، فلا بد من جعل وجوب الاحتياط فيكون هو وجوبا طريقيا موجبا لوصول الحكم على فرض وجوده بطريقه، ناشئا عن مصلحة الحكم الواقعي، واخرى لا يكون بهذه المرتبة من الاهمية فيرخص في الفعل أو الترك، ويكون هذا الحكم نظير حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان - وعلى ذلك - ففى المورد الاول بما ان علة جعل وجوب الاحتياط، هي المصلحة الواقعية ففى فرض عدم الحكم واقعا لا يكون وجوب الاحتياط ثابتا، بل انما هو صورة تخيل كونها حكما فلا يلزم اجتماع الضدين، وفى المورد الثاني بما ان ثبوت الترخيص والاذن انما هو في مرتبة متاخرة عن الحكم الواقعي، لا لان موضوعه الشك بما انه من الحالات الطوارى اللاحقة للحكم الواقعي، حتى يقال ان انحفاظ الحكم الواقعي عنده مستلزم لاجتماع الضدين، بل باعتبار كونه موجبا للحيرة في الواقع، وعدم كونه موصلا إليه ومنجزا له فقد لو حظ في الرخصة وجود الحكم الواقعي ومعه كيف يعقل ان يضاد الحكم الواقعي - وبعبارة اخرى - الرخصة انما تكون في عرض المنع المستفاد من ايجاب الاحتياط، وهو انما يكون في طول الواقع، ومتفرعا عليه فكذلك ما هو في عرضه يكون في طول الواقع، والا يلزم كون ما في طول الشئ في عرضه. ________________________________________