[ 94 ] فالعلم يوجب الفعلية لا لدخله فيه حتى يرد المحذور المذكور بل لكونه موجبا لارتفاع الاذن فمع قيام الامارة حيث يرتفع الاذن يصير الحكم فعليا ولا تتوقف الفعلية على تنزيل الامارة منزلة العلم هذا ملخص كلامه (قده) مع توضيح منا. اقول في كلامه (قده) مواضع للنظر. الاول: ما افاده من ان المجعول في الامارات هو التنجيز والتعذير، فانه يرد عليه ما ذكرته عند الوجه الاول من وجهى الجمع المنصور فراجع. الثاني: ما ذكره من الفرق بين الاباحة المجعولة في مورد اصالتها، وبين الاحكام المجعولة في مورد الامارات، فانه غير تام: إذ الحكم المجعول ان كان فعليا لفعلية موضوعه كان مضادا للحكم الواقعي الفعلى كان عن مصلحة في نفسه ام في متعلقه، وكان المتعلق، متعلقا للارادة والحب، ام لم يكن، كان الحكم طريقيا ان نفسيا، وان لم يكن فعليا لم يكن مضادا معه كان في مورد الامارات، ام في مورد اصالة الاباحة. - وبعبارة اخرى - ان الواجب هو الترخيص في الفعل مع الالزام وقد التزم بعدم مضادته مع الحكم الواقعي ان كان ناشئا عن مصلحة في نفسه فكذلك الاباحة التى هي الترخيص المجرد فكيف يلتزم بمضادته معه ان كان ناشئا عن مصلحة في الجعل. الثالث: ان ما ذكره (ره) من الالتزام بكون الحكم الواقعي فعليا من جهة بالمعنى المتقدم، يرد عليه ان فعلية الحكم وعدمها اجنبيتان عن المولى بالمرة بل تدوران مدار تحقق الموضوع بجميع قيوده وعدمه، فمع التحقق لا يعقل عدم فعلية الحكم، كما انه مع عدم تحققه لا يعقل فعليته - وعليه - فان كان المأخوذ في موضوع الحكم الواقعي، عدم قيام الحجة على الخلاف، وعدم الترخيص في مخالفته فعند قيامها لا يكون الحكم ثابتا لا الفعلى منه ولا الانشائى، اما الاول فواضح، واما الثاني فلانه انما يثبت لمن يكون الحكم بالنسبة إليه فعليا، فيلزم التصويب، وان لم يكن المأخوذ فيه ذلك فلا محالة عند قيامها أو الترخيص في مخالفته يلزم اجتماع الحكمين الفعليين فيلزم اجتماع الضدين. الوجه الثالث: ما افاده المحقق النائيني (ره) - وهو ان الكلام يقع في موارد ثلاثة: الاول، في الامارات. الثاني، في الاصول التنزيلية. الثالث، في الاصول غير التنزيلية. ________________________________________