[ 93 ] والعذر عند المخالفة، بخلاف الاذن والترخيص المجعول على المشكوك فيه فانه لا يعقل ان يكون طريقيا، لاخذ الشك في موضوعه، فلا محالة يكون نفسيا فينا في الحكم الواقعي. ثم انه اجاب عن هذا المحذور بجواب آخر وحاصله: انه لا يكون الحكم الواقعي فعليا كى يلزم اجتماع الضدين، أو المثلين، فان التضاد انما يكون بين الحكمين الفعليين ولا يكون انشائيا محضا حتى يرد على ان الحكم الانشائى لا اثر له حتى يتنجز بالعلم، بل يكون وسطا بينهما، ويكون انشائيا من جهة انه لا ارادة ولا كراهة على طبقه وفعليا من جهة انه يتنجز بالعلم كساير الاحكام الفعلية. وعدم فعليته ليس من جهة دخل العلم في الفعلية حتى يقال ان ما ذكره في ذيل كلامه في جواب ما اورده على نفسه بان الحكم قبل اداء الامارة الموافقة انشائي وبه يصير فعليا. بقوله لا يكاد يحرز بسبب قيام الامارة المعتبرة على حكم انشائي لا حقيقة ولا تعبدا، الا حكم انشائي تعبدا، لا حكم انشائي ادت إليه الامارة، اما حقيقة فواضخ، واما تعبدا فلان قصارى ما هو قضية حجية الامارة كون مؤداها هو الواقع تعبدا لا الواقع الذى ادت إليه الامارة انتهى. وحاصله ان الالتزام بدخل العلم في الفعلية لا يجدى لفعلية الحكم بقيام الامارة الموافقة، إذ الامارة ليست بعلم وجدانا، ففعلية الحكم على هذا الفرض تتوقف على صيرورة الامارة علما - وهى تتوقف على شمول دليل الحجية لها فتصير علما وشمول دليل الحجية لها انما يكون مع فرض تنزيل المؤدى منزلة الواقع ولا دليل على تنزيله سوى دليل حجية الامارة وشموله له متوقف على ان يكون الجزء الاخر محرزا بالوجدان أو بالتعبد، والاول مفقود بالفرض والثانى يتوقف على شمول دليل الحجية له ويثبت الواقع به ليصير علما وهذا دور واضح، فدليل الحجية لا يتكفل الا لكون المؤدى هو الواقع لا الواقع الذى علم به وجدانا أو تعبدا. بل من جهة ان الاذن والترخيص، مانع عن الفعلية، والعلم يوجب رفع الاذن، ________________________________________