وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 92 ] الظاهرى هو الفعل بما انه مشكوك الحكم ومع اختلاف الموضوع وتعدده كيف يحكم بالتضاد. وفيه: انه لو تم لاختص بالاصول، ولا يعم الامارات على القول بجعل الحكم الظاهرى، إذ لم يؤخذ في موضوعها الشك. وثانيا: ان مقتضى اطلاق دليل الحكم الواقعي بالاطلاق اللحاظى، أو بنتيجة الاطلاق ثبوته في حال الشك في الحكم، والا لزم التصويب فيلزم المحذور المذكور. الثاني: ما في الكفاية وحاصله ان التعبد بدليل غير علمي انما هو بجعل الحجية له والحجية المجعولة لا تكون مستتبعة لانشاء احكام تكليفية، بل انما تكون موجبة لتنجز التكليف به إذا اصاب وصحة الاعتذار به، إذا اخطأ كما هو شأن الحجية غير المجعولة فلا يلزم اجتماع الضدين في صورة المخالفة. ثم انه (قده) اجاب بجواب آخر على فرض تسليم ان معنى الحجية أو لازمها جعل احكام تكليفية، وحاصله ان الحكم الظاهرى ليس بنحو يضاد مع الحكم الواقعي، فان الواقعي يكون ناشئا عن المصلحة أو المفسدة في المتعلق الموجبة لانقداح الارادة أو الكراهية فيما يمكن انقداحهما، والحكم الظاهرى يكون ناشئا عن المصلحة في نفس الجعل، لا عن ما في المتعلق من دون ارادة نفسانية أو كراهة كذلك متعلقة بمتعلقه فلا يلزم اجتماع المصلحة والمفسدة في فعل ولا اجتماع ارادة وكراهة ولا مضادة بين الانشائين كذلك فيما إذا اختلفا. وقد اشكل عليه الامر في بعض الاصول العملية كاصالة الاباحة الشرعية ووجه الاشكال امران. الاول: ان اصالة لا يمكن جريانها مع كون الواقع هو الحرمة لان الترخيص في الفعل لا يجتمع مع المنع منه، ولو كان عن مصلحة في نفسه: إذ في الحكم الالزامي يمكن ان يقال انه لا يكون فعليا لعدم تعلق الارادة فلا منافاة كما ذكرناه، واما الترخيص فليس له مرتبتان لتكون المرتبة الثانية وهى الفعلية متوقفة على الارادة، لعدم انقداح الارادة على كل حال بل فعليته انما تكون بنفس جعله فينافى الحكم الواقعي. الثاني: ان الحكم الالزامي يمكن ان يكون طريقيا موجبا لتنجز الواقع عند المصادفة ________________________________________