[ 88 ] اقول لا ريب في ان ما فيه المصلحة ليس هو العنوان مع قطع النظر عن تحققه، بل هو المتحقق في الخارج وهو الذى يكون ذا مصلحة فحينئذ ما له تحقق خارجي فيما إذا ادت الامارة الى وجوب ما هو حرام واقعا - مثلا - امور ثلاثة - الاول - امر المولى باتباع الامارة. الثاني: الالتزام بانه واجب. الثالث: العمل الخارجي، فان كان المراد من المصلحة السلوكية ثبوت المصلحة في الامر، ففيه انها غير استيفائية للمكلف حتى تدعو الى البعث وتوجب تلافى الفائت، مضافا - الى ان الفعل إذا لم يكن ذا مصلحة كيف يتعلق به التكليف، وان كان المراد ثبوتها في الالتزام، فمضافا الى انه لا وجه حينئذ للامر بالعمل لعدم المصلحة فيه لا يجب الالتزام كما حققناه في محله، وان كان المراد ثبوتها في العمل، ولو بان يكون ما فيه المصلحة عنوان آخر غير ذات الفعل منطبق عليه، أو الفعل المستند الى الامارة، يرجع ذلك الى التصويب والسببية على زعم المعتزلي، إذ لا محالة يقع بين ملاك الحكم الواقعي وهذه المصلحة الكسر والانكسار، فتصوير المصلحة السلوكية بنحو لا يرجع الى التصويب غير ممكن. فان قلت انه يمكن ان يتدارك الشارع المصلحة الفائتة باعطاء مقدار من المصلحة المصلحة السلوكية بنحو لا يرجع الى التصويب غير ممكن. فان قلت انه يمكن ان يتدارك الشارع المصلحة الفائتة باعطاء مقدار من المصلحة قلت ان ذلك يتم في الثواب لا في المصلحة الداعية الى الامر. الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري المحذور الثالث، المحذور الخطابى، وهو اجتماع المثلين. فيما إذا اصابت الامارة - واجتماع الضدين، فيما إذا اخطأت وادت الى غير ذلك الحكم مع وحدة المتعلق، وطلب الضدين فيما إذا اخطأت، وادت الى وجوب ضد الواجب، ولزوم التصويب ان التزمنا بعدم ثبوت الحكم الوقعي. وملخص القول في دفعه انما هو بوجهين، احدهما مختص بالطرق والامارات - ثانيهما - يعم موارد، الاصول، والامارات على القول بجعل الاحكام الظاهرية في مواردها. ________________________________________