[ 86 ] من متابعة الدليل فمن ورود الدليل على جعل حكم على خلاف الواقع يستكشف كونها من قبيل احد الاولى دون الاخير فلا يلزم محذور نقض الغرض. المحذور الثاني المحذور الملاكى، وهو لزوم الالقاء في المفسدة فيما إذا كان الحكم الواقعي، هو الحرمة - وادت الامارة الى الوجوب أو الترخيص، وتفويت المصلحة فيما إذا كان الحكم الواقعي هو الوجوب، وادت الامارة الى عدمه أو الحرمة، ويعبر عن ذلك - بتحليل الحرام - ولزوم الالزام بشئ من دون ان يكون فيه مصلحة الزامية فيما إذا كان الحكم الواقعي غير الزامي، وادت الامارة الى حكم الزامي، ويعبر عنه بتحريم الحلال. والجواب عن ذلك ان لهذا المحذور طرفين احدهما، تحريم الحلال أي الالزام بما هو مرخص فيه واقعا. والجواب عنه واضح، إذ الالزام بامور مباحة فيما إذا كان هناك ملاكات ثابتة في موارد مشتبهة، ولا يمكن للمولى التحفظ عليها الا بالالزام بعدة امور فيها ما لا ملاك فيه، وما فيه ذلك، لا محذور فيه، بل لا مناص الا عن ذلك، الا ترى انه لو علم المولى العرفي، ان في من يدخل عليه في اليوم المعين شخصا يهم بقتله وامر عبيده ان لا ياذنوا لاحد الدخول عليه، في ذلك اليوم تحفظا على عدم دخول ذلك الشخص، لا يرى العقلاء في ذلك محذورا بل يلزمونه بذلك - وبالجملة - الالزام بامر مباح تحفظا على غرض مهم لا محذور فيه حتى بناءا على تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد في المتعلقات: إذ التحفظ على ذلك الغرض المهم مصلحة ثابتة في جميع الموارد حتى في ذلك المورد الذى هو مباح واقعا. الطرف الثاني، تحليل الحرام، أي الالقاء في المفسدة أو تفويت المصلحة. والجواب عنه انما هو باحد وجهين، الاول: ان المصلحة أو المفسدة الواقعية ليست بمرتبة من الاهمية كى يلزم تحصليها حتى في حال الجهل وعدم العلم به. الثاني: انه في فرض انسداد باب العلم حيث ان الامر يدور بين ان يهمل المولى عبيده فلا يصلوا الى الواقع اصلا فيلزم تفويت جميع المصالح والالقاء في جميع ________________________________________