[ 85 ] المتعلق، وكون الواقع هو الحرمة، والظاهر هو الوجوب، رابعتها عكس ذلك، أي كون الواقع هو الوجوب والظاهر هو الحرمة، خامستها، وجود الحكمين ووحدة المتعلق، مع كون الحكم الواقعي لزوميا، وجوبا كان، ام حرمة والحكم الظاهرى هو الترخيص، سادستها عكس ذلك أي كون الواقع ترخيصيا، والظاهر لزوميا. واما المحاذير التى توهم لزومها في هذا الصور، فثلاثة، الاول نقض الغرض، وهو يختص بالصورة الثالثة، والرابعة، والخامسة و تقريبه، انه إذا تعلقت الارادة الجدية بايجاد عمل، أو تركه، وتصدى المولى لذلك، بالامر، أو النهى يكون الامر بالعمل بالامارة غير العلمية المؤدية الى خلاف الواقع، باحد الانحاء المشار إليها نقضا منه لغرضه وهو من المستحيل حتى عند المنكرين للتحسين العقليين. والجواب عن ذلك: ان المولى إذا رأى في فعل مصلحة وغرضا مترتبا عليه، وكان ذلك الفعل فعل الغير، وكان الاثر مترتبا عليه في صورة اتيانه باختياره يحصل له غرض آخر، وهو جعل المحرك والداعى نحو الفعل فيأمر به لذلك، فالغرض من الامر، هو جعل المحرك والداعى نحو الفعل، وهذا الغرض ربما يكون جعل المحرم للعبد نحو الفعل واتفق العلم به، وربما يكون جعل الداعي والمحرك على كل تقدير أي حتى في صورة الشك والجهل، وهذا الاختلاف انما ينشأ من اختلاف المصالح الواقعية المترتبة على افعال العبيد في الاهمية، إذ المصلحة قد تكون بمرتبة من الاهمية تقتضي تصدى المولى لحصولها على جميع التقادير، وقد لا تكون بهذه الاهمية، بل بحيث لو علم العبد بامر المولى يتحرك نحوه، ومن الاختلاف في وجود المصلحة الجابرة، أو المزاحمة للفائتة، إذ ربما تكون في ظرف الجهل لعدم الاتيان بالفعل مصلحة جابرة لما فات أو مزاحمة له، وقد لا تكون، ففى صورة عدم اهمية المصلحة، وصورة الجبر أو التزاحم لا مانع من جعل حكم ظاهري على خلاف الواقع كما لا منع عن سكوته، وعدم جعل وجوب الاحتياط، ولا يلزم من ذلك نقض الغرض، وفى صورة الاهمية وعدم الجبر يلزم من جعله نقض الغرض. وحيث انه لا طريق لنا الى استكشاف كون الغرض من أي قسم من الاقسام فلا بد ________________________________________