[ 77 ] اما القسم الاول: فهو ملحق بالعلم التفصيلي بناءا على ما هو الحق من ان المجعول في الامارة المعتبرة هو الطريقية والكاشفية، وان الحجة المعتبرة، علم بالتعبد، فعلى القول بعدم جواز الاحتياط مع التمكن من الامتثال العلمي التفصيلي لا بد من البناء على عدم جوازه مع التمكن من الامتثال الظنى وعلى القول بجوازه يجوز في المقام ايضا. نعم فرق بين العلم الوجداني والظن المعتبر، وهو انه مع العلم الوجداني لا مجال للاحتياط، لعدم احتمال الخلاف، وله مجال مع الظن المعتبر، فانه لا ينافى مع الاحتمال الوجداني الذى هو الموضوع للاحتياط. وعلى هذا وقع الكلام بين الاعلام في جوازه تقديم المحتمل على المظنون في صورة الاحتياط وعدمه، واختار المحقق النائيني (ره) الثاني، ونسبه الى الشيخ الاعظم، والسيد الشيرازي (ره)، حيث انه في مسألة دوران الامر بين القصر والتمام، لمن سافر الى اربعة فراسخ، ولم يرد الرجوع في يومه، اختار الشيخ تقديم التمام على القصر واختار السيد تقديم القصر على التمام، قال (قده) ان منشا ذلك الاختلاف فيما يظهر من الادلة هل هو التمام أو القصر، بعد اتفاقهما على الكبرى الكلية، وهى وجوب تقديم المظنون على المحتمل، فالشيخ يرى انه وجوب التمام فاختار تقديمه على القصر عند الاحتياط، واستظهر السيد منها وجوب القصر فاختار تقديمه على التمام. وكيف كان فقد استدل له بوجهين، احدهما ما افاده المحقق النائيني (ره)، وهو ان ذلك مبنى على تأخر مرتبة الامتثال الاجمالي عن الامتثال التفصيلي فانه على هذا لو اتى، اولا بالمحتمل فحيث انه يحتمل سقوط الامر، فلا مناص له عن اتيان المظنون بداعي احتمال الامر، وهذا بخلاف ما لو اتى به قبل الاتيان بالمحتمل. وفيه: مضافا الى ضعف المبنى كما مر، انه لا يتم البناء ايضا: إذ الاتيان بالمظنون انما يكون بداعي الامر الجزمى التعبدى الثابت بالحجة المعتبرة قدم أو اخر، فانه لو اتى بالمحتمل أو لا يكون مقتضى الادلة الخاصة بقاء الامر، فلا فرق بين التقديم والتاخير. ثانيهما: ما ذكره الشيخ الاعظم (قده) - وحاصله - انه لو اتى بما قامت الحجة المعتبرة عليه، اولا فيأتي به مع قصد الوجه، وهذا بخلاف ما لو قدم المحتمل، فانه ________________________________________