وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 78 ] لاحتمال سقوط الامر لا مجال لقصد الوجه. وفيه: مضافا الى ما تقدم من عدم اعتبار قصد الوجه انه لا فرق بين التقديم والتاخير كما عرفت في جواب المحقق النائيني (ره). واما القسم الثاني: فقد اختار الشيخ الاعظم تأخره عن الامتثال الاجمالي وتعجب من المحقق القمى (ره) حيث انه بنى على حجية مطلق الظن من باب دليل الانسداد، ومع ذلك ذهب الى تقديم الامتثال الظنى على الامتثال الاجمالي. وملخص القول في هذا القسم انه لو كانت نتيجة المقدمات هي حجية الظن عليه المتوقفة على بطلان الاحتياط للاجماع أو لغيره، فحكمه حكم الظن الخاص، ولا فرق بينهما الا في الكاشف عن الحجية والدليل عليها، وان كانت نتيجتها هي الحكومة التى حقيقتها، تضييق دائرة الاحتياط، ومن مقدماتها عدم وجوب الاحتياط، لا وجه لتقديم الامتثال الظنى على الاحتياط كما لا يخفى، والمحقق القمى (ره) حيث يكون قائلا بالكشف، ومصر عليه لا بالحكومة فعلى القول بتقديم الامتثال التفصيلي على الامتثال الاجمالي، يتم ما ذكره (ره)، وايراد الشيخ الاعظم (ره) عليه في غير محله. وبما ذكرناه يظهر الحال في الظن غير المعتبر، وانه لا وجه لتقديمه على الامتثال الاجمالي كما هو واضح هذا تمام الكلام فيما يتعلق بمباحث القطع. والحمد لله اولا وآخرا ________________________________________