[ 76 ] لا محالة ياتي بكل واحد بداعي احتمال الامر. واما ساير الوجوه من دعوى، اخلال الاحتياط بقصد الوجه. والمييز، وكون الاحتياط لعبا وعبثا، فلا تجرى في المقام، اما الاول، فلان دليل اعتباره لم يكن الا الاجماع غير الثابت في المقام إذ المشهور عدم اعتباره هنا. وما ذكره المتكلمون من ان حسن الافعال انما يكون، بالعناوين القصدية وحيث انها في العبادات غير معلومة، فلا بد من الاشارة الاجمالية إليها بالاتيان بها بقصد الوجه. غير جار في الاجزاء إذ قصد وجوب مجموع العمل يكفى في قصد ذلك العنوان الحسن، ولا حاجة الى قصد وجه الجزء، والجزء بما هو لا يكون معنونا بعنوان حسن مستقل كى يلزم قصده. وبما ذكرناه ظهر وجه عدم جريان الوجه الثاني، واما الثالث: فلان الاحتياط غير المستلزم لتكرار العمل لا يعد لعبا ولا مجال لتوهم عده كذلك. المسالة الثالثة: ما إذا لم يكن الاحتياط مستلزما للتكرار، فان كان التكليف استقلاليا وكان اصل الطلب معلوما، كما إذا شك في ان غسل الجنابة واجب نفسي أو مستحب كذلك، فالظاهر انه لا اشكال في الاحتياط باتيان المحتمل بداعي الامر المعلوم وجوده، ولا يكون هناك ما يوجب المنع عن الاحتياط سوى ما نشير إليه وستعرف ما فيه. وقد استدل للمنع بوجوه: 1 - الاجماع 2 - كونه مخلا بقصد الوجه والتمييز 3 - ان الانبعاث عن البعث المحتمل انما ينطبق عليه عنوان الاطاعة إذا لم يتمكن من الجزم بالامر، وقد مر الكلام في الجميع، ويضاف إليه انه لو سلم اعتبار قصد العنوان الخاص الذى يصير الفعل حسنا به لا ينحصر ذلك بقصد الوجه خصوصا بقصد خصوصية الوجوب، أو الاستحباب، بل يمكن الاشارة إليه بقصد الامر المحرز على الفرض. هذا كله في فرض التمكن من الامتثال التفصيلي العلمي، واما إذا لم يتمكن منه ودار الامر بين الاحتياط والامتثال التفصيلي الظنى، فتارة يكون الظن مما ثبت اعتباره بالخصوص، واخرى يكون مما ثبت الاكتفاء به بدليل الانسداد، وثالثة مما لم يثبت اعتباره. ________________________________________