[ 70 ] القبلة ولكن الشارع المقدس رخص في ترك الموافقة القطعية، اما بالاكتفاء الى الصلاة الى اربع جوانب، أو الاكتفاء بالصلاة الى جانب واحد كما هو المختار تبعا لجمع من الاساطين، وفى موارد قاعدة الفراغ والتجاوز، فان الشارع لم يرفع اليد عن التكليف الواقعي، ولذا لو انكشف الخلاف يجب الاعادة، ولكن في مقام امتثاله اكتفى بما يكون امتثالا احتماليا بل في جميع موارد الامارات على الطريقية الامر كذلك. وثانيا: الحل، وحاصله ان احتمال التكليف قد عرفت انه مع قطع النظر عن المؤمن يكون مساوقا لاحتمال العقاب، وليس معنى احتمال ثبوت التكليف المنجز الا ذلك، فكما انه في ساير الموارد لا يكون هذا الاحتمال مانعا عن جريان الاصل كذلك في المقام و - بعبارة اخرى - انه مع عدم احتمال العقاب لا تجرى الاصول العقلية والنقلية للزوم اللغوية، فمورد جريانها انما هو احتمل العقاب - فتحصل - ان الاظهر انه بالنسبة الى وجوب الموافقة القطعية يكون مقتضيا لا علة تامة فيمكن ان يرخص الشارع في تركها. جواز الامتثال الاجمالي واما المقام الثاني: وهو سقوط التكليف بالعلم الاجمالي بان يوافقه اجمالا، فلا بنبغى الاشكال في جواز الامتثال الاجمالي مع عدم التمكن من الامتثال التفصيلي، والا لانسد باب الاحتياط، مع انه في فرض عدم التمكن منه، اما ان يسقط التكليف، أو يكون مكلفا بما لا يطاق، أو يجوز الامتثال الاجمالي، والاول خلاف الفرض، إذ الفرض العلم بالتكليف والثانى محال، فيتعين الثالث. واما مع التمكن منه، فالكلام يقع تارة في التوصليات، وباب العقود والايقاعات، واخرى في التعبديات. اما في التوصليات فلا اشكال في كفايته إذ المقصود فيها تحقق المأمور به في الخارج كيفما اتفق، لان به يحصل الغرض، ويسقط الامر بتبعه، فلو احتاط، واتى بجميع المحتملات يحصل له العلم بتحقق المأمور به في الخارج، ويلحق بالتوصليات، ________________________________________