[ 69 ] للعذن في الظلم، مضافا الى ان الترخيص في كلا الطرفين مستلزم لنقض الغرض من التكليف، إذا الغرض من الامر جعل الداعي ومن النهى جعل الزاجر، والترخيصان مناقضان لذلك. فتحصل، ان الاظهر كونه بنحو العلية بالنسبة الى حرمة المخالفة القطعية. المبحث الثالث: في ان العلم الاجمالي بالنسبة الى الموافقة القطعية، هل يكون له اقتضاء لوجوبها، ام لا ؟ لا ريب في اقتضائه له، لفرض وصول الحكم، فانه يحكم بلزوم الخروج عن عهدة التكليف الواصل - وان شئت قلت - ان مقتضى وجوب دفع الضرر المحتمل لزوم الموافقة القطعية، لاحتمال وجود التكليف الواصل في كل طرف فلا يجرى قبح العقاب بلا بيان. المبحث الرابع: في ان العلم الاجمالي بالنسبة الى وجوب الموافقة القطعية، هل هو بنحو العلية كما عن المحقق الخراساني إذا كان الحكم فعليا من جميع الجهات، ام هو بنحو الاقتضاء كما عن الشيخ الاعظم والمحقق النائيني وغيرهما. وقد استدل للاول بوجهين، الاول: ما افاده المحقق الخراساني، وهو ان احتمال ثبوت المتناقضين كالقطع بثبوتهما محال فبما انه يحتمل وجود التكليف الفعلى في كل طرف فلا يصح الترخيص فيه. وفيه: انه يرد هذا الوجه ما يجمع به بين الحكم الظاهرى والواقعي، وثبت في محله عدم التنافى بينهما، ولذا ذكرنا في وجه عدم جواز الترخيص في المخالفة القطعية انه مستلزم للترخيص في المعصية. الوجه الثاني: ما افاده المحقق العراقى (ره) وحاصله انه لا شبهة في ان العلم الاجمالي يوجب تنجز الحكم الواقعي بما له من الوجود الخارجي لا بوصف انه معلوم - وبعبارة اخرى - ما يتنجر انما هو الحكم بنفسه لا صورته الذهنية، وحيث انه يحتمل انطباقه على كل طرف ففى كل من الاطراف يحتمل ثبوت التكليف المنجز وعليه فيكون مورد القاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل لا قبح العقاب بلا بيان. وفيه، اولا: النقض بموارد رخص الشارع في المخالفة الاحتمالية، كما في مورد اشتباه القبلة، إذ مقتضى العلم الاجمالي هو الصلاة الى الجوانب بحد يقطع بالصلاة الى ________________________________________