[ 68 ] التقصى في المقام، وعلى الجملة المقتضى للاذن موجود، وهو الشك في كل مورد والمانع مفقود لما يجمع به بين الحكم الظاهرى والواقعي. اقول يرد عليه امران. الاول: انه في الشبهات البدوية، انما يلتزم بجواز الاذن وجعل الحكم الظاهرى: نظرا الى الحكم الواقعي، حيث لا يكون واصلا فلا يلزم العقل بلزوم اتباعه، وحرمة مخالفته، ومثل هذا الحكم لا يكون مضادا مع الحكم الظاهرى، واما في المقام فالمفروض وصول الحكم الواقعي، وحكم العقل بوجوب اتباعه، وحرمة مخالفته، وهذا لا يلائم مع الحكم الظاهرى، واما في الشبهات غير المحصورة فيجئ في محلة انشاء الله تعالى ان القدر المتيقن من موردها، ما إذا لم يكن العلم الاجمالي منجزا اما لخروج بعض اطرافه عن محل الابتلاء، أو لغير ذلك من موانع التكليف، واما ما افاده (قده) في وجه الجمع من عدم كون الحكم الواقعي فعليا من جميع الجهات مع عدم العلم به تفصيلا، وعليه التزم في المقام بامكان جعل الترخيص في كل من الاطراف فيجئ في محله انه غير معقول لابتنائه على دخالة العلم في فعلية الحكم مع عدم اخذه في مقام الجعل. الثاني: ان المحذور ليس منحصرا في المناقضة كى يتم ما ذكره (ره) بل في المقام محذور آخر، وهو لزوم الترخيص في المعصية والاذن في الظلم. توضيح ذلك يتوقف على بيان امور. الاول: انه قد تقدم في مبحث التجرى، من ان ملاك استحقاق العقاب، هو الظلم على المولى، وعرفت ايضا انه انما يتحقق فيما لو وصل تكليف المولى. الثاني: ان الحاكم، بذلك هو العقل، لا الشرع. الثالث: ان محل الكلام هو ما لو تعلق العلم بالتكليف الفعلى والا فالعلم التفصيلي لا يوجب تنجزه فضلا عن العلم الاجمالي. الرابع: ان العناوين القبيحة ذاتا لا من باب انطباق عنوان آخر عليه كالظلم، لا يمكن ان يطرأ عليه ما يرفع قبحه. الخامس: انه لا فرق في حكم العقل بان مخالفة التكليف ظلم بين كونه واصلا بالعلم التفصيلي أو الاجمالي. إذا عرفت هذه المقدمات تعرف ان العلم الاجمالي بالنسبة الى حرمة المخالفة القطعية، انما يكون بنحو العلية، ولا يعقل ثبوتا الترخيص في كلا الطرفين لانه مستلزم ________________________________________