وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 63 ] بخروجها عن ملكه. وفيه: اولا انه إذا كان احد الاحتماليين كونه هبة جائزة لا يلزم من الرد العلم المزبور، بل يعلم بكونه ملكا له، اما على فرض كونه هبة جائزة فلكون نفس انكاره لها رجوعها، واما على فرض كونه بيعا فلامتناع المشترى من اداء الثمن، فيكون البايع بالخيار فاخذه العين رد للبيع، فهو يرجع الى ملكه على كل تقدير، وان كان احد الاحتمالين كونه هبة لازمة فحيث ان احد الاحتمالين كونه بيعا وله الخيار في فسخه يحتمل صيرورته ملكا له بالرد فلا يحصل العلم المزبور. وثانيا: انا لا نسلم هذا الحكم من رأسه، بل يقدم قول المدعى الهبة لاصالة البرائة فالحلف وظيفته، فلو حلف ينتقل المال إليه من دون عوض، ولو نكل يحلف صاحبه ويحكم له. وثالثا: لو سلمنا الانفساخ بالتحالف نقول ان التحالف يوجب الانفساخ القهري كان في الواقع بيعا أو هبة. الفرع الخامس: لو اقر بعين لشخص ثم اقربها لشخص آخر، قالوا - يعطى نفس العين للاول ويغرم للثاني قيمة العين، فيعلم اجمالا بعدم مالكية احدهما لما تحت يده - فلو انتقل منهما العين وقيمته الى ثالث واشترى بهما جارية يعلم تفصيلا بعدم انتقالها إليه فيحرم وطيها مع انهم لم يلتزموا به. وفيه: ان جواز تصرف الثالث فيهما وفيما جعل عوضا لهما مما لم يدل عليه آية ولا رواية فلا نلتزم به. الفرع السادس: لو تداعى رجلان عينا بحيث يعلم بصدق احدهما وكذب الآخر. قالوا: الحاكم يحكم بالتنصيف، ولازم ذلك جواز شراء ثالث لنصفين، مع انه يعلم تفصيلا بعدم انتقال تمام المال إليه من مالكه الواقعي. والجواب عن ذلك يظهر مما ذكرناه في الفرع الاول. كما انه يظهر مما ذكرناه في هذه الفروع الحكم في ساير الفروع المذكورة في الرسائل. ________________________________________