[ 64 ] الموضع الثامن في العلم الاجمالي والبحث في العلم الاجمالي في مقامين، الاول في ثبوت التكليف وتنجزه به وعدمه، المقام الثاني في سقوط التكليف بالعلم الاجمالي بالعلم الاجمالي بعد الفراغ عن ثبوته مع امكان الامتثال التفصيلي. اما المقام الاول: فيقع البحث فيه في موردين. الاول: في ان العلم الاجمالي منجز بالنسبة الى حرمة المخالفة القطعية، فلا يجوز ترك المجموع من الاطراف في الشبهة الوجوبية، وارتكاب المجموع في الشبهة التحريمية ام لا ؟ المورد الثاني، في تنجيز العلم الاجمالي بالنسبة الى وجوب الموافقة القطعية وعدمه بمعنى انه يجب الاجتناب عن جميع الاطراف في الشبهة التحريمية والاتيان بجميع الاطراف في الشبهة الوجوبية، والبحث في كل من الموردين مبتن على احد طرفي الترديد في المورد الاخر، فان البحث عن وجوب الموافقة القطعية انما هو بعد الفراغ عن حرمة المخالفة القطعية، والا فمع القول بعدم حرمتها لا مورد للبحث في وجوب الموافقة القطعية، كما ان البحث عن حرمة المخالفة القطعية انما هو على القول بعدم وجوب الموافقة القطعية، والا فمع القول بوجوبها، لا يبقى مجال للبحث عن حرمة المخالفة القطعية وعدمها ولهذه الجهة لا يكون البحث في احد الموردين مغنيا عن البحث في الاخر. ثم ان مسألة تنجز العلم الاجمالي للحكم معنونة هنا وفى باب البرائة والاشتغال. وافاد الشيخ الاعظم (ره) ان المناسب في المقام هو البحث في المورد الاول، والمناسب لبحث البرائة البحث في المورد الثاني إذ البحث في المورد الثاني عن جواز ترك بعض الاطراف في الشبهة الوجوبية وارتكاب البعض في التحريمية، وليس في بعض الاطراف الا احتمال التكليف كما هو الحال في الشبهة البدوية، واما البحث في المورد الاول، وهو جواز ارتكاب المجموع في التحريمية وتركها في الوجوبية فهو بحث عن مخالفة العلم الاجمالي لان ثبوت التكليف معلوم. ________________________________________