[ 62 ] وفيه: اولا ان اصل الحكم غير مسلم إذ لم يذكروا له مدركا سوى النبوى - المتبايعان إذا اختلفا تحالفا وترادا (1) وان مقتضى حلف كل منهما على نفى قول الاخر سقوط دعواه فيكون كان لم يقع عقد بينهما، ولكن يرد على النبوى مضافا الى، ضعف السند، وعدم الانجبار بالعمل، إذ لعل المشهورا استندوا الى وجه آخر: انه يلزم من العمل به تخصيص الاكثر لعمومه لجميع صور الاختلاف كما لا يخفى - واما الوجه الثاني، فيرد عليه اولا: ان الحلف لا يوجب فسخ العقد وانما يكون هذه القواعد قواعد ظاهرية محكمة في صورة الشك والجهل لا مع العلم. وثانيا: ان حلف كل منهما على نفس قول الاخر انما هو في التعيين، والا فهما متفقان على وقوع عقد بينهما فالساقط بالحلف هو التعيين، لا اصل العقد الذى هو معلوم ومتفق عليه. وثالثا: انه لو سلم الحكم بالانفساخ فان قلنا بانه بالتحالف ينفسخ البيع واقعا، ويرجع كل من العوضين الى مالكه فلا كلام، والا فنلتزم جواز تصرف الثالث فيهما. الفرع الثالث: لو علم شخس اجمالا بجنايته أو جنابة صاحبه صح له ان ياتم به في الصلاة، مع انه يعلم ببطلان صلاته لجنايته أو جنابة امامه. وفيه اولا: ان المشهور بين الاصحاب عدم جواز الاقتداء في الفرض وانما افتى جماعة منهم بالجواز، متمسكا بانها جنابة اسقط الشارع حكمها، وبصحة صلاة كل منهما شرعا، ولا دليل على اعتبار ما زاد على ذلك: وبانا نمنع حصول الحدث الا مع تحقق الانزال من شخص بعينه، وقد اشبعنا الكلام في ذلك في الجزء الثاني من فقه الصادق وبينا فساد هذه الوجوه، وان الاقوى هو عدم الجواز. وثانيا: انه لو سلم جواز الاقتداء يمكن ان يقال ان جوازه الاقتداء واقعا يتوقف على احراز الامام صحة صلاته، ولو ظاهرا وان احرز المأموم فسادها، وعليه فلا يحصل العلم المزبور كما لا يخفى. الفرع الرابع: لو اختلفنا في ان تمليك العين الخارجية كان بالهبة، أو بالبيع، ولم يكن لاحدهما بينة، وتحالفا قالوا، يرد العين الى مالكها الاول مع العلم التفصيلي ________________________________________ 1 - سنن البيهقى ج 5 ص 333. (*) ________________________________________