[ 61 ] المدرك الذي عرفت ما فيه. ومنها: ان الدرهمين الباقيين احدهما لصاحب الدرهم قطعا فيعطى له، والباقي يحتمل ان يكون له، ويحتمل ان يكون لصاحب الدرهم الواحد، فيكون مالا مرددا بينهما لا بينة لاحدهما على كونه له، ولا يحلف على ذلك فمقتضى قاعدة العدل والانصاف التي هي من القواعد العقلائية التي امضاها الشارع، ويكون مبناها على تقديم الموافقة القطعية في الجملة والمخالفة القطعية كذلك على الموافقة والمخالفة الاحتماليين في باب الاموال هو تنصيفه بينهما. وفيه: لازم هذا الوجه هو جوار التصرف لكل منهما فيما اعطى له جوازا ظاهريا وعليه فلو اجتمعا عند ثالث، واشتري به ثوبا، فهو يعلم تفصيلا بعدم انتقال الثوب بتمامه إليه والحكم الظاهري لا يكون حجة مع العلم التفصيلي بالخلاف، ولازم ذلك عدم جواز التصرف فيه، ودعوي: انه بعد كون كل من النصفين مما يجوز تصرف من تحت يده فيه، لو انتقلا الى ثالث يجوز تصرفه فيهما واقعا لان جواز تصرف ذى اليد في المال ولو ظاهرا موضوع لجواز تصرف من انتقل إليه ذلك المال واقعا، فلا يحصل العلم لثالث بعدم جواز تصرفه في احدهما واقعا، مندفعة: بان قاعدة اليد ايضا من الامارات ولا يكون متكفلة لبيان حكم واقعي ولا توجب تبدل الواقع. ومنها: القول بكون ذلك من باب الصلح القهري فبالتعبد الشرعي، من باب الولاية، يدخل كل من النصفين في ملك واحد منهما، فكل يملك النصف واقعا فلا يحصل العلم المزبور لو اجتمعا عند ثالث. الفرع الثاني: لو اختلف المتبايعان في تعيين المبيع مع الاتفاق على الثمن، أو في تعيين الثمن مع الاتفاق، على المثمن مع عدم البينة فانهم ذكروا انه لو حلف احدهما فيحكم له وان تحالفا يحكم بالانفساخ، ورجوع كل من الثمن والمثمن الى ملك مالكهما فلو انتقل ما اتفقا على كونه احد العوضين أو انتقل، كل من ما وقع الاختلاف فيه الى ثالث واشتري بها شيئا فهو يعلم بعدم انتقاله إليه وعدم جواز تصرفه فيه مع انهم افتوا بالجواز. ________________________________________