[ 56 ] نفى الحكم: لان الدليل المثبت لهذا التكليف أي وجوب الموافقة الالتزامية كساير ادلة الاحكام لا نظر له الى موضوعه، وهو الحكم، فهو لا يصح ان يكون مانعا عن الاصل النافي للموضوع. قطع القطاع الموضع السادس: حكى عن الشيخ الكبير عدم اعتبار قطع القطاع، والمراد من القطاع ليس من يحصل له القطع كثيرا لكونه بالملازمات في غالب الاشياء بالفراسة الفطرية أو الاكتساب، بل المراد به من يحصل له القطع من الاسباب غير العادية بحيث لو اطلع غيره عليها لا يحصل له القطع منها، في مقابل الوسواسى الذى لا يحصل له القطع من الاسباب العادية، وعلى هذا فان كان مراد الشيخ من قطع القطاع القطع الطريقي المحض فاشكاله واضح، لما مر من ان حجية القطع ذاتية لا تنالها يد الجعل اثباتا ونفيا. وان اراد منه القطع الموضوعي، فقد وافقه جماعة منهم الشيخ الاعظم، والمحقق الخراساني نظرا الى ان امره سعة وضيقا بيد المولى، فله ان يأخذ في موضوع حكمه قسما خاصا من القطع، وهو الحاصل من الاسباب المتعارفة العادية. ولكنه يندفع بان القطاع، وان كان يمكن التفاته الى ان نوع قطعه يحصل من سبب لا ينبغى حصوله منه الا ان شخص القطع الحاصل من السبب الخاص، لا يمكن ان يلتفت الى حصوله مما لا ينبغى حصوله منه، والا انقلب قطعه - وبعبارة اخرى - في كل قطع شخصي حين حصوله يرى انه حاصل من سبب ينبغى حصوله منه - وعليه - فلا فائدة في اختصاص الدليل، فلا مناص عن على الاطلاق، فالاظهر عدم امكان منع القطاع عن العمل بقطعه مطلقا، من غير فرق بين الاثار العقلية، والشرعية. القطع الحاصل من غير الكتاب والسنة السابع: المنسوب الى جملة من الاخباريين، عدم اعتبار القطع الحاصل ________________________________________