[ 55 ] حكم تفصيلا وان لم يثبت ذلك كذلك. وثالثا: ان معنى تصديق النبي تصديقه ان ما ياتي به من الاحكام من قبل الله تعالى، وهذا يجتمع مع عدم الالتزام بما أو جبه الله تعالى. فتحصل انه لا دليل على وجوب الموافقة الالتزامية فالاظهر عدم وجوبها. واما الجهة الثانية: فان ثبت وجوب الموافقة الالتزامية، فان كان مقتضى الدليل وجوب الموافقة الالتزامية باحكام الله تعالى على النحو الثابت للمكلف، فهو لا يمنع من جريان الاصول: إذا الثابت انما هو وجوب احد الفعلين فيلتزم به كذلك، واجراء الاصول والحكم ظاهرا، باباحة كل واحد بعينه، لا ينافى ذلك فانه يلتزم باباحة كل منهما ظاهرا و وجوب احدهما واقعا، وان كان مقتضى الدليل هو الالتزام بكل حكم بشخصه، وعدم كفاية الالتزام الاجمالي، لزم سقوط وجوبها مع العلم الاجمالي: لعدم القدرة عليه، والبناء على كونه مخيرا في الالتزام باحدهما باطل، لاستلزامه التشريع المحرم، كما انه يلزم ذلك لو بنى على الالتزام بكل منهما بعينه كى بتحقق الالتزام الواجب كساير موارد تردد المكلف به فيها، أو على الالتزام باحدهما بالخصوص. فالمتحصل مما ذكرناه انه لا مانع من جريان الاصول في اطراف العلم الاجمالي، وموارد دوران الامر بين المحذورين من ناحية وجوب الموافقة الالتزامية. ثم ان الشيخ الاعظم افاد في دفع محذور عدم الالتزام به، بل الالتزام بخلافه: بان الاصول تحكم في مجاريها بانتفاء الحكم الواقعي، فيرتفع موضوع لزوم الالتزام. واورد عليه في الكفاية بانه مستلزم للدور، وحاصل ما افاده ان جريان الاصول يتوقف على عدم المانع عنه، ومن جملة الموانع الاذن في المخالفة الالتزامية الذى، هو لازم التعبد بعدم الحكم المعلوم بالاجمال، لان ذلك قبيح فيكون مانعا، وعدم هذا المانع يتوقف على نفى الحكم الواقعي، كى لا يكون مقتض للموافقة الالتزامية ونفى الحكم الواقعي موقوف على جريان الاصل، فصحة جريان الاصول تتوقف على نفسها وكذلك عدم الحكم. ويرد على ان جريان الاصل، لا يتوقف على نفى الحكم، بل هو مفاد الاصل، ولا يلزم من نفى الحكم بالاصل الاذن في المخالفة الالتزامية المحرمة: لعدم حرمتها مع ________________________________________