[ 57 ] من المقدمات العقلية، وانكر المحقق الخراساني (ره) هذه النسبة، وافاد انهم في مقام منع الصغرى: فان بعضهم كالسيد الصدر، في مقام منع الملازمة بين حكم العقل والشرع، وبعضهم كالمحدث الاسترابادي في مقام بيان ان المقدمات العقلية لا تفيد الا الظن، فلا يجوز الاعتماد عليها، ولكن الشيخ الاعظم نقل في الرسائل كلمات جماعة منهم غير العلمين المذكورين، وهى صريحة في منع الكبرى. وكيف كان فتنقيح القول بالبحث في مقامين. الاول: في الصغرى وانه، هل يحصل القطع بالحكم الشرعي من غير الكتاب والسنة ام لا ؟ الثاني: في انه، هل يصح المنع عن العمل بالقطع الحاصل من غيرهما، ام لا ؟ ولنقدم الكلام في المقام الثاني. وقد ذكروا في توجيه كلام الاخباريين الظاهر في صحة المنع، وجوها. الاول: ما يظهر من الشيخ الاعظم (ره) وصرح به المحقق العراقى (ره) وهو انه يمكن ان يردع الشارع عن القطع الحاصل من غيرهما بان يقول ان القطع الحاصل عن تقصير المكلف في مقدمات حصول قطعه، لا يكون معذرا عند مخالته للواقع. وفيه: انه كما لا يعقل الردع عن منجزية القطع كذلك، لا يعقل الردع عن معذريته عند المخالفة، لانهما من لوازم القطع التى لا تنفك عنه، وقد مر في اول الكتاب انه لا يمكن النهى عن العمل بالقطع في كلا اثريه. الثاني: ما افاده المحقق النائيني (ره)، وحاصله ان حيث لا يمكن اخذ العلم بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم لاستلزامه الدور، ولا يمكن الاطلاق لان التقابل بينهما تقابل العدم والملكة، فإذا امتنع احدهما امتنع الاخر، وحيث ان الاهمال النفس الامرى غير معقول فلا بد، اما من نتيجة الاطلاق أو نتيجة التقييد، إذ الملاك المقتضى لتشريع الحكم ان كان محفوظا في كلا الحالين، لا بد من الاطلاق، والا فمن التقييد، وحيث لا يمكن ان يكون الجعل الاولى متكفلا لبيان ذلك فلا بد جعل آخر، ليستفاد منه نتيجة الاطلاق أو نتيجة التقييد، فإذا دل دليل على اختصاص حكم بخصوص العالم كما في، الجهر والاخفات، والقصر والاتمام، نلتزم به، وإذا صح اخذ العلم بالحكم شرطا في ثبوت الحكم، صح اخذ العلم بالحكم من وجه وسبب خاص مانعا عن ثبوت ________________________________________