[ 52 ] وان كان الظن غير معتبر فقد اختار المحقق الخراساني جوازه، من جهة ان المحذور المتوهم ليس الا اجتماع الضدين وهو مندفع بان الحكم الواقعي الذى تعلق به الظن لا يكون فعليا من جميع الجهات، بل العلم به دخيل في فعليته، وهذا النحو من الحكم لا ينافى مع الحكم المجعول للظن الذى يكون فعليا ليما سيأتي من التحقيق في التوفيق بين الحكم الظاهرى والواقعي. وفيه: انه ستعرف من ان الجمع بين الحكم الظاهرى والواقعي انما يكون، من جهة ان الحكم الظاهرى سنخ حكم يجتمع مع الحكم الواقعي، وفى المقام يكون كلا الحكمين واقعيين فلا يمكن اجتماعهما وحيث ان اطلاق الحكم الواقعي شامل لصورة مصادفة الظن وتعلقه به، فيلزم عند المصادفة اجتماع الضدين وهو محال - وان شئت قلت - انه عند اجتماع العنوانين ووجود مصلحة ملزمة في الفعل باعثة الى جعل الوجوب ومفسدة حادثة بواسطة الظن به باعثة الى جعل الحرمة يتزاحم الملاكان، فان كان احدهما اقوى يكون هو المؤثر دون الاخر، ومع التساوى لا بد من الحكم بالاباحة فتحصل ان اخذ الظن بالحكم في موضوع ضد ذلك الحكم لا يمكن مطلقا. وجوب موافقة القطع التزاما الموضع الخامس: قال في الكفاية هل تنجز التكليف بالقطع كما يقتضى موافقته عملا يقتضى مواقفته التزاما والتسليم له اعتقادا وانقيادا كما هو اللازم في الاصول الدينية والامور الاعتقادية انتهى. اقول ان هذا البحث انما انعقد لبيان انه، هل يكون من ناحية وجوب الموافقة الالتزامية مانع من جريان الاصول في اطراف العلم الاجمالي إذا كانت الاصول جارية في انفسها مع قطع النظر عن هذه الجهة، ام لا ؟ فالكلام يقع في جهتين، الاولى، انه هل تجب الموافقة الالتزامية ام لا ؟ الثانية، انه على فرض الوجوب هل يمنع ذلك عن جريان الاصول ام لا ؟ وقبل التعرض للبحث في الجهتين لا بد من بيان امرين. ________________________________________