[ 51 ] اثر له، لكنه يندفع بانه يكفى في الاثر تأكد الحرمة في صورة تعلق الظن بالخمر، وتكون مثلا واجدة لعشرة درجات من المفسدة، بخلاف ما إذا لم يتعلق يه الظن، فانه يكون واجدا لخمس درجات، وربما لا يقدم الشخص على ما يكون مفسدته عشر درجات مع اقدامه على ما يكون خمس درجات، وهذا المقدار من الاثر يكفى. اقول ان ما افاده في المقام وان كان متينا جدا، الا انه ينافى ما ذكره في الظن المعتبر وما ذكر في غير موضع من، انه إذا كانت النسبة بين العنوانين عموما مطلقا، لا يصح جعل الحكم الثاني للزوم اللغوية، ولذلك اختار عدم جواز القطع بحكم في موضوع حكم يماثله. فان قلت انه يمكن ان يكون نظره الى الفرق بين موارد تنجز حكم العام كما في القطع وساير الموارد وبين المقام الذى يكون الحكم غير منجز، لفرض عدم اعتبار الظن، لان الحكم الاول لا يكون محركا فيصح جعل الثاني حينئذ. قلت ان هذا وان كان مطلبا دقيقا الا انه في المقام لا يمكن الالتزام لانه بما ان الظن في موضوع الحكم الثاني، اخذ جزء الموضوع وجزئه الاخر هو الواقع فحينئذ ان لم يعلم الواقع ولم يقم ظن معتبر على الواقع لا يكون الحكم الثاني باعثا أو زاجرا لعدم العلم به وان علم به ينقلب الموضوع فلا حكم، فلا محالة لا بد، وان يفرض في فرض تعلق الظن به قيام امارة معتبرة على ان المظنون هو الواقع، ليكون احد الجزئين ثابتا بالوجدان والاخر ثابتا بالتعبد حتى يكون الحكم الثاني صالحا للداعوية وفى هذا الفرض في المرتبة المتقدمة على هذا الحكم الحكم الاولى المترتب على العنوان العام لفرض قيام الامارة يصير فعليا ومنجزا ويكون صالحا للداعوية، وبالجملة في المورد الذى يكون الحكم الثاني صالحا للداعوية يكون الحكم الاول ايضا كذلك فتدبر فانه دقيق. واما اخذه في موضوع ضد ذلك الحكم، فان كان الظن مما ثبت اعتباره بالخصوص فالحق عدم الجواز: لانه حينئذ بضميمة دليل اعتبار الامارة يكون محرزا للواقع فجعل حكم آخر له يوجب اجتماع الضدين حقيقة في صورة المصادفة للواقع، وظنا مطلقا. ________________________________________