[ 50 ] النسبة بين ثبوت الواقع والظن به عموم من وجه، ولو في نظر الظان، إذ الظن المعتبر وان كان علما تعبدا، الا انه يحتمل مخالفته للواقع وجدانا، ففى مورد الاجتماع يلتزم بالتأكد كما هو الشان في جميع موارد اجتماع العامين من وجه المحكومين بحكمين متماثلين. واختار المحقق النائيني (ره) عدم الامكان واستدل له بوجهين 1 - ان احراز الشئ لا يكون من طوارى ذلك الشئ بحيث يكون من العناوين الثانوية الموجبة لحدوث ملاك في الشئ غير ما هو عليه من الملاك 2 - ان الحكم الثاني لا يكون محركا لارادة العبد لان الانبعاث انما يتحقق بنفس احراز الحكم الواقعي المجعول على الواقع فلا معنى لجعل حكم آخر على ذلك المحرز. ولكن يرد على ما افيد اولا، انه اشكال يسرى الى جميع اقسام القطع والظن المأخوذة في الموضوع، والكلام في هذا البحث بعد الفراغ عن الامكان من الجهات الاخر، ويرد على ما افيد ثانيا ما تقدم من انه يمكن ان لا ينبعث العبد من حكم واحد وبنبعث من الحكم المؤكد الموجب الازدياة الثواب على الموافقة والعقاب على المخالفة وما شاكل من الاثار المخرجة للثاني عن اللغوية، مع انه (قده) التزم بامكان الجعل الثاني، إذا كانت النسبة بين العنوانين عموما من وجه، وقد مر ان النسبة بين العنوانين في المورد عموم من وجه. وان كان الظن غير معتبر فقد ذهب المحقق الخراساني الى امكان اخذه في موضوع الحكم المماثل، واستند في ذلك الى ما افاده في وجه امكان اخذ الظن بحكم في موضوع حكم ضده وستقف عليه وما يمكن ان يورد عليه. واما المحقق النائيني فقد اختار امكانه، وملخص ما افاده في وجه ذلك ان لازم اخذ الظن غير المعتبر لحاظه على وجه الصفتية إذ اخذه على وجه الطريقية، يستدعى اعتباره، وهو قد يؤخذ تمام الموضوع، وقد يؤخذ جزئه، ولا اشكال في كلا القسمين، اما في الاول: فلان النسبة تكون حينئذ العموم من وجه، وفى مورد الاجتماع يكون الحكم آكد، واما في الثاني، فربما يتوهم لغوية الحكم المماثل من جهة ان الحكم الاولى المجعول للواقع كالخمر محفوظ في حال الظن فجعل الحكم على الخمر المظنون لغو لا ________________________________________