وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 37 ] في امثال المقام محل آخر. الموضع الثالث في القطع الموضوعي قد مر ان القطع طريق بذاته من دون جعل جاعل، وهو قد يؤخذ في موضوع حكم آخر يخالف متعلقه لا يماثله ولا يضاده، وقد قسم الشيخ الاعظم هذا القسم من القطع أي القطع الموضوعي الى قسمين باعتبار ان القطع قد يكون مأخوذا في الموضوع بنحو الصفتية، وقد يكون مأخوذا على وجه الطريقية. اقول يقع الكلام في مقامين. الاول: في بيان المراد من اخذه على وجه الطريقية ملاحظته من حيث انه طريق معتبر - وبعبارة اخرى - ملاحظة الجامع بين القطع وساير الطرق المعتبرة، والمراد من اخذه في الموضوع على وجه الصفتية، ملاحظته حيث انه كشف تام. وفيه: ان الظاهر هو تقسيم القطع بما هو قطع وممتاز عن غيره الى القسمين، واخذه فيه بما انه من مصاديق الطرق المعتبرة، مع قطع النظر عن كشفه التام، يكون قطع النظر عن حقيقته، واخذ لغير القطع في الموضوع، وهو خلف. اضف الى ذلك ان الامارات تكون حينئذ من مصاديق ما اخذ في موضوع الحكم، ولا معنى للقول بانها تقوم مقام القطع المأخوذ في الموضوع على وجه الطريقية على ما افاده الشيخ الذى هو المقسم لهذا التقسم فلا يصح حمل كلامه عليه. وقد يقال كما في الكفاية ان القطع لما كان من الصفات الحقيقية ذات الاضافة، ولذا كان العلم نورا لنفسه ونورا لغيره، فقد يؤخذ في الموضوع بما هو صفة خاصة بالغاء ________________________________________