وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 35 ] الثاني الاخبار. اما الاول: فقد ادعى جماعة الاجماع على ان ظان ضيق الوقت إذا اخر صلاته عصى وان انكشف بقاء الوقت، وتعبيرهم بظن الضيق انما هو لبيان ادعى فردي الرحجان، وايضا ادعى الاجماع على ان سلوك طريق مظون أو مقطوعه معصية، ولو انكشف الخلاف، فلو فاتت الصلاة في السفر الكذائي، لا بد من القضاء تماما ولو بعد انكشاف عدم الضرر. ولكن يرده مضافا الى ما مر من ان محل الكلام في التجرى، هو القطع الطريقي المحض فلو تم الاجماع يكون الظن أو القطع بنفسه موضوع الحكم فيكون اجنبيا عن المقام. مع انه يمكن منع الاجما على العصيان حتى في صورة كشف الخلاف، لان وظيفة المفتى ليس الا تعيين الوظيفة حين العمل وهو حين حصول الظن والخوف فيحكم بحرمة التاخير، وان المكلف لو اخر يكون عاصيا، ولا يجوز السفر مع الخوف ويعد سفره معصية، واما انه لو تجرى وانكشف الخلاف، فهل هو عاص، ام لا ليس وظيفة المفتى بيانه. واما الاخبار فقد دلت الاخبار على العقاب نية المعصية، وبازائها روايات تدل على عدم العقاب عليها، فقد جمع بينهما، بحمل الاولى على نية المعصية مع الجرى على طبق ما نوى، وحمل الثانية على النية المجردة، ومن الحكم بترتب العقاب يستكشف الحرمة. ويرد عليه ان الجمع المذكور تبرعي لا شاهد له، ولعل الاولى حمل ما دل على نفى العقاب على العفو، وعدم فعلية العقاب، وما دل على ثبوته على الاستحقاق، نظير ما ورد في العفو عن الظهار، وعن الصغائر إذا اجتنب الكبائر فتأمل - مع - انه من ترتب العقاب في امثال المقام مما يكون الموضوع له ارتباط خاص بالمولى الذى يكون العقاب من آثار نفس الموضوع لا يستكشف الحرمة كما هو واضح، هذا كله مضافا الى ان عنوان الهتك والتجرى غير قابل لتعلق النهى المولوي به، فلو تم الاجماع و الاخبار ________________________________________