وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 34 ] حيث انه مولى، ولا يوجب بنفسه بعدا عنه، ولا يكون تركه موجبا للقرب إليه، واما في القسم الثاني فجميع هذه الاثار تترتب عليه فيصح عقوبته عليه، ويكون فعله مبعدا عنه، وتركه مقربا إليه، بل هو الملاك لترتب هذه الاثار هذه الاثار على التكليف، والا فهو بنفسه مع قطع النظر عن هذا الحكم العقلي لا يترتب عليه شئ من هذه الاثار. إذا عرفت هذه المقدمات يتبين انه لا يصح التكليف المولوي بعنوان هتك المولى، لان الاثار التى يمكن ان يترتب على الحكم الشرعي الذى يكون بدون ترتبها لغوا لا يصدر من الحكيم، كلها مرتبة على نفس الموضوع، فتعلق التكليف به يكون لغوا وبلا اثر، وصدوره من الحكيم محال. ولنا في الجواب عن هذا الدليل وجه آخر، وهو ان حكم العقل عبارة عن ادراكه لا غير كما مر غير مرة، وعليه فتارة فتارة يدرك العقل ما هو سلسلة علل الاحكام من المصالح والمفاسد، واخرى يدرك ما هو في مرتبة معلولات الاحكام الشرعية، كحسن الاطاعة وقبح المعصية إذ هذا الحكم من العقل فرع ثبوت الحكم الشرعي، والذى يكون مورد قاعدة الملازمة انما هو القسم الاول والمقام من قبيل الثاني فلنا دعويان. الاولى: ان قاعدة الملازمة تتم في الاول، دون الثاني، والوجه فيه ان العقل إذا ادرك مصلحة ملزمة غير مزاحمة بمفسدة في عمل الاعمال، أو مفسدة ملزمة غير مزاحمة بالمصلحة في فعل من الافعال، يعلم قطعا بجعل، الوجوب الشرعي في الاول والحرمة في الثاني، بناءا على مسلك العدلية من تبعية الاحكام الشرعية للمصالح والفاسد، وان الشارع الا قدس جعل لكل عمل حكما اما لزوميا أو غير لزومي، وهذا القسم من الحكم العقلي نادر ان وجد. واما إذا كان المدرك العقلاني من القسم الثاني فلا مورد لقاعدة الملازمة. الدعوى الثانية ان المقام من قبيل الثاني وهو واضح لا سترة عليه. تنبيهات الاول: انه قد استدل لحرمة لافعل المتجرى، به بوجهين آخرين احدهما الاجماع، ________________________________________