وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 33 ] هذا للمستدل ان يقول انه وان كان في نظر القاطع، مورد النهى عن الهتك ملازما دائما، لمورد يكون متعلقا لتكليف آخر، الا انه يكفى لجعل الحكم عليه تأكد داعى العبد ولا يكون جعله لغوا. اضف الى ذلك انه لو كانت النسبة بين الموضوع الواقعي كالخمر، وما علم كونه محرما، هي العموم من وجه، كما اعترف به (قده) من جهة ان العلم ربما يخالف الواقع، والواقع ربما لا يتعلق به العلم، لا تكون النسبة في نظر العالم هي العموم المطلق، إذ العالم وان لم يحتمل مخالفة قطعه الفعلى للواقع، الا انه يحتمل مخالفة بعض افراد قطعه له بل ربما يحصل له العلم بذلك كما لا يخفى وعليه فلا محذور في جعلهما حتى على مسلكه. واما ما افاده الاستاذ ففيه انه لا يوجد من المولى الانهى واحد متعلق بطبيعة الهتك، وهو يشمل الافراد المحققة به، ولا باس بانحلال النهى الواحد الى نواهى غير متناهية لانتهائها الى ايجاد واحد، مضافا الى انقطاعها بانقضاء زمان الامتثال وبترك فعل واحد، وهو ما نهى عنه اولا، مع انه ليس هناك الا هتك واحد ولا يوجب مخالفة المتعدد من التكاليف التى في مورد واحد، ازيد من هتك واتحد وجرئة واحدة. فالحق في الجواب عن قاعدة الملازمة، ان يقال بعد بيان مقدمات. الاولى: انه لا بد وان يكون لتكليف سواء كان في مورده تكليف اخر ام لم يكن وسواء كان دليله المثبت له حكم العقل، ام كان هو الكتاب السنة اثر، والا يكون جعله لغوا وصدوره من الحكيم محال. الثانية: ان التكليف المولوي يتاتى فيما يكون موجبا للثواب على الموافقة والعقاب على المخالفة أو ازديادهما، والتمكن من التقرب الى المولى بالموافقة أو فيما يكون موجبا للتنجز والعذر كالتكاليف الواردة في مقام جعل الامارات والاصول العملية. الثالثة: ان العناوين القبيحة قسمان، الاول ما لا يكون له في نفسه ارتباط خاص بالمولى، كالظلم على الغير، الثاني ما يكون بنفسه مرتبطا به، كهتك حرمة المولى، والظلم عليه، ففى القسم الاول لو لم به النهى المولوي، لا وجه لعقاب المولى عليه من ________________________________________