وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 32 ] يكون داعيا ومحركا لارادة العبد بحيال ذاته ولا معنى لتشريع حكم لا يصلح الانبعاث عنه ولو في مورد، وفى مثل اكرام العالم واكرم الهاشمي مما تكون النسبة بينهما عموما من وجه كل من الحكمين يصلح للباعثية ولو في مورد الافتراق، وفى صورة الاجتماع يلزم التاكد، فلا مانع من تشريع هذين الحكمين، بخلاف المقام فانه لو فرض ان للخمر حكم ولمعلوم الخمرية ايضا حكم، فبمجرد العلم بخمرية شئ يعلم بوجوب الاجتناب عنه الذى فرض انه رتب على ذات الخمر فيكون هو المحرم الباعث للاجتن اب، والحكم الاخر المرتب على معلوم الخمرية، لا يصلح لان يكون باعثا، ويلزم لغوييه وليس له مورد اخر، يمكن استقلاله في الباعثية وذلك واضح بعد ما كان العالم لا يحتمل المخالفة. واضاف الاستاذ الاعظم الى ذلك، ان الحكم ان كان مترتبا على ما يشمل التجرى، والمعصية، كان جعل هذا الحكم مستلزما للتسلسل، إذا التجرى أو العصيان قبيح عقلا على الفرض، وقبحهما يستتبع الحرمة الشرعية، وعصيان هذه الحرمة، أو التجرى فيها ايضا، قبيح عقلا، والقبح العقلي مستلزم للحرمة الشرعية وهكذا الى ما لا نهاية له. ولكن يرد على المحقق النائيني (ره) انه في مورد الاجتماع، اما ان يكون جعل التكليف الثاني صحيحا لترتب الاثر عليه، أو لا يكون كذلك فان كان صحيحا فلا يفرق فيه، بين ان يتعلق التكليف به خاصا، أو بما يعمه، وان لم يكن صحيحا فلا يصح، ولو بان يتعلق بعنوان اعم منه، - وبعبارة اخرى - بما ان المانع عن التكليف الثاني المتعلق بعنوان الاجتماع حينئذ، مانع ثبوتى، وهو عدم امكان داعويته، فلا يصح ولو بان يتعلق بعنوان اعم، إذ امكان داعويته، في مورد الافتراق، لا يصحح التكليف في مورد الاجتماع كما لا يخفى. والحق انه في الموارد التى نلتزم فيها بالتأكد، لا فرق بين ان يكون النسبة بين العنوانين عموما من وجه، أو تكون عموما مطلقا، فانه في المورد الثاني ايضا يصح جعل التكليف الثاني، ولا يكون لغوا، إذ يمكن ان يكون العبد ممن لا ينبعث عن التكليف الواحد، وينبعث لو تعدد، لازدياد العقاب على المخالفة، والثواب على الموافقة، فعلى ________________________________________