وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 31 ] وفيه: ان الارادة ملتفت إليها واختيارية بنفسها. والحق في الجواب بمنع تلك المقدمة بان يقال ان التكليف لا بد، وان يتعلق بما فيه المفسدة أو المصلحة، ولاجل ذلك متعلق للغرض، ولا ريب ان ما فيه المصلحة أو المفسدة انما هو الفعل غاية الامر اما لا مصلحة أو لا مفسدة في الفعل غير الصادر عن الاختيار، أو انه من جهة عدم امكان التكليف بما لا يطاق، يكون المتعلق هو الفعل الصادر عن الاختيار، لا الاختيار نفسه، وعليه فإذا اختار شرب الخمر ولم يشربه لما اوجد المنهى عنه، فالحق ان الموضوعات هي الاشياء بوجوداتها الواقعية. واما الكلام في الجهة الثانية وهو انه قد يدعى حرمة الفعل المتجرى به يملاك الجرثة على المولى: واستدل له بان تعلق القطع بحرمة فعل، أو بموضوع معلوم الحرمة كالخمر، يوجب قبح ذلك الفعل، والقطع بحسن عمل بوجب حسنه، فبضميمة قاعدة الملازمة، يحكم بحرمته في الاول، ووجوبه في الثاني فهنا دعويان. الاولى ان القطع بقبح فعل أو حسنه من الوجوه المقبحة أو المحسنة الثانية ان قبح الفعل يستتبع حرمة شرعية، وحسنه يستتبع وجوبا شرعيا، اما الدعوى الاولى فقد مر الكلام فيها في المقام الثاني وعرفت انها تامة، والكلام في المقام في خصوص الدعوى الثانية. فقد اورد عليه المحقق النائيني (ره) بما حاصله ان الخطاب المدعى استكشافه بقاعدة الملازمة ان كان مختصا بالمتجرى ومن خالف قطعه للواقع، فمضافا الى انه تخصيص بلا وجه بعد اشتراك القبح الفاعلى بين صورة المصادفة للواقع، والمخالفة له، يكون غير ممكن، لان الالتفات الى الموضوع مما لا بد منه والمتجري لا يعقل ان يلتفت الى انه متجر لانه الالتفات يخرج عن كونه متجريا، فتوجيه الخطاب على وجه يختص بالمتجرى لا يمكن، وان كان الخطاب على وجه يعم صورة المصادفة والخالفة، بان ينهى عن هتك المولى مثلا، فهو ايضا لا يمكن لاستلزامه اجتماع المثلين دائما في نظر القاطع، وان لم يلزم ذلك في الواقع لان النسبة بين حرمة الخمر الواقعي، ومعلوم الخمرية، هي العموم من وجه، وفي مادة الاجتماع يتاكد الحكمان: إذا القاطع يرى قطعه مصادفا للواقع فدائما يجتمع في نظره حكمان، وكل من هذين الحكمين لا يصلح ان ________________________________________