وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 353 ] فلا معارض لاصالة الظهور في ناحية العام المنعقد ظهوره في العموم بعد عدم ما يصلح للقرينية في الكلام المتضمن له. واورد على ما افاده في وجه عدم جريان اصالة عدم الاستخدام بوجهين: الاول: انه يتم ذلك بناءا على دوران الامر بين اصالة العموم واصالة عدم الاستخدام، واما بناءا على دورانه بين اصالة العموم والاسناد الى من هوله، فالمراد من الضمير هو البعض تارة، والكل اخرى، إذ لو كان العام مستعملا في الخصوص كان الاسناد الى من هو له، وكان المراد بالضمير هو الكل، وإذا كان الاسناد الى الكل توسعا كان المراد من الضمير هو البعض، فالمراد من الضمير مختلف. وفيه: ان العبرة في جريان الاصول التى بنى عليها العقلاء، بالمراد الجدى الذى يختلف به العمل، لا المراد الاستعمالى، فمع الشك في مثل هذا المراد الذى لا يختلف به في مقام العمل لا تجرى هذه الاصول فتدبر. الايراد الثاني: ما ذكره الاستاذ الاعظم، وهو ان المدعى لجريان اصالة عدم الاستخدام لا يدعى ظهور نفس الضمير في شئ، ليرد عليه ما ذكر، بل انما يدعى ظهور الكلام بسياقه في اتحاد المراد من الضمير ومرجعه، وبما ان المراد من الضمير في محل الكلام معلوم، يدور الامر بين رفع اليد عن الظهور السياقى المثبت لعدم ارادة العموم من العام، ورفع اليد عن اصالة العموم المقتضية للالتزام بالاستخدام، وعليه فيجرى هذا الاصل. وما ذكره يتم ان رجع الى ما سنشير إليه، وهو ان المعتبر في جريان اصالة عدم الاستخدام كساير الاصول العقلائية هو اختلاف العمل بالبناء عليها وعدمه: فانه حينئذ يكون ذلك من تعيين المراد، ولا يعتبر زايدا على ذلك كون ذلك بتعيين المراد المطابقى، بل يكفى الاختلاف من ناحية تعيين المراد الالتزامى، والمقام من هذا القبيل فان اللازم من جريان اصالة عدم الاستخدام وان الضمير مستعمل فيما وضع له كون المراد من العام بعض افراده، فيجرى هذا الاصل لهذه الجهة. والايراد على ذلك، بان اثبات اللازم العقلي، وهى ارادة الخاص من العام ________________________________________