وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 352 ] وملخص القول في المقام انه في المسالة اقوال، الاول: التصرف في العام باجراء اصالة عدم الاستخدام في ناحية الضمير، ذهب إليه العلامة في النهاية، الثاني: الالتزام بالاستخدام أو ما بحكمه، باجراء اصالة العموم وابقاء ظهور العام في عمومه، ذهب إليه العلامة في التهذيب والسيد المرتضى، الثالث: تعارض الاصلين والحكم بالاجمال، ذهب إليه المحقق وصاحب المعالم الرابع: التفصيل بين ما إذا كانت الجملتان في كلام واحد فيحكم بالاجمال لاجل عدم جريان شئ من الاصليين، وبين ما إذا كانتا في كلامين منفصيلن، فيحكم ببقاء ظهور العام باجراء اصالة العموم خاصة، ذهب إليه المحقق صاحب الكفاية، الخامس: الالتزام بجريان الاصلين وعدم تعارضهما، وحمل كلتا القضيتين على ارادة معناهما اللغوى في مرحلة الاستعمال، مع الالتزام بخروج بعض افراد العام في الثانية عن تحت الارادة الجدية، هذه هي الاقوال في المسألة وعرفت ان ظاهر الكفاية اختيار القول الرابع. فللمحقق الخراساني دعويان احداهما: ان الجملتين لو كانتا في كلام واحد يحكم بالاجمال وعدم جريان شئ من اصالة العموم، واصالة عدم الاستخدام. ثانيهما: انه لو كانتا في كلامين تجرى اصالة العموم بلا معارض. اما الدعوى الاولى: فاستدل لها بانه لا يجرى اصالة عدم الاستخدام، لان مدركها بناء العقلاء والمتيقن منه اتباع الظهور في ما إذا شك في مراد المتكلم من اللفظ، واما إذا كان المراد معلوما وكان الشك في كيفية ارادته، وانها على نحو الحقيقة أو المجاز في الكلمة أو الاسناد كما هو الحال في ناحية الضمير، فلا يجرى ذلك الاصل، لعدم ثبوت بناء العقلاء عليه، واما اصالة العموم فهى ايضا لا تجرى لان تعقب العام بضمير يرجع الى بعض افراده، مع كونهما في كلام واحد، يصلح ان يمنع عن انعقاد ظهوره فيه، لانه من قبيل احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية بنظر العرف، ومعه لا ظهور له حتى يتمسك به، الا على القول باعتبار اصالة الحقيقة تعبدا، وهو غير ثابت، فيحكم بالاجمال ويرجع الى ما يقتضيه الاصول العملية. واما الدعوى الثانية: فافاد في وجهها ان اصالة عدم الاستخدام لا تجرى لما مر، ________________________________________