وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 354 ] في المقام، فرع اثبات الملزوم بالاصل فإذا لم يمكن اثبات الملزوم به، لم يمكن اثبات لازمه به ايضا لانه فرعه وبتبعه كما عن المحقق النائيني (ره). غريب: إذ عدم امكان اثبات الملزوم به، انما يكون لاجل عدم اختلاف العمل، والاصول العقلائية، انما تكون جارية في مقام تعيين الوظيفة، والا، فمع فرض الاختلاف ولو من جهة اللازم فيجرى الاصل بلا محذور (ولكن ستعرف بعيد هذا انه ليس لازم جريان اصالة عدم الاستخدام ارادة الخاص من العام فانتظر) وان لم يرجع الى ذلك، واراد منه ان ذلك من تعيين المراد المطابقى فهو كما ترى، فالمتحصل انه لا محذور في جريان اصالة عدم الاستخدام من ناحية ما ذكر. واما ما افاده في وجه عدم جريان اصالة العموم فسياتى الكلام فيه. ثم ان المحقق النائيني ذكر في وجه عدم جريان اصالة عدم الاستخدام وجهين آخرين غير ما ذكره المحقق الخراساني. احدهما: ان الاستخدام في الضمير، انما يلزم إذا كان العام بعد التخصيص مجازا، فانه حينئذ يكون المراد من الضمير المعنى المجازى، ومن العام المعنى الحقيقي، واما بناءا على الحقيقة وعدم كونه مجازا فلا يلزم الاستخدام إذ لا يكون للعام حينئذ الا معنى واحد حقيقي وليس له معنى آخر حقيقي أو مجازى ليراد بالضمير الراجع إليه معنى مغاير لما اريد من نفسه ليلزم الاستخدام في الكلام. وفيه: ان العام المخصص لا يكون مجازا لو اريد به نفسه بالارادة الاستعمالية معناه الحقيقي، وهو تمام الافراد، إذ المخصص يكشف عن عدم مطابقة المراد الجدى للمراد الاستعمالى فلا تلزم المجازية، واما لو كان المراد بالضمير الراجع إليه بالارادة الاستعمالية بعض افراد العام فهو الاستخدام، إذ المراد بالمرجع حينئذ جميع الافراد، و بالضمير الراجع إليه هو البعض، وليس الاستخدام الا ذلك، أي عدم اتحاد المراد من المرجع والضمير. الثاني: انه لو سلمنا جريان اصالة عدم الاستخدام مع العلم بالمراد الا انها انما تجرى فيما إذا كان الاستخدام من جهة عقد الوضع كما إذا قال المتكلم، رأيت اسدا و ________________________________________