وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 346 ] وصحته من البديهيات، ولذا ترى ان موضوع بحثهم هو ما إذا كان الكلام المتكفل لبيان الحكم مشتملا على اداة من ادوات الخطاب ولكن تبعا له (قده) نبحث في جميع الموارد. فان كان النزاع على الوجه الاول ففى الكفاية ما محصله ان التكليف المتوجه الى المكلف الذى هو محل النزاع في المقام من انه، هل يتعلق بالمعدوم، ام لا ؟ اما ان يراد به التكليف الانشائى بلا بعث ولا زجر، واما ان يراد به التكليف الحقيقي، فان اريد به الاول فيصح تعلقه بالمعدوم إذ الانشاء خفيف المؤنة فللحكيم ان ينشأ حكمه على وفق الحكمة والمصلحة ويطلب شيئا قانونا من الموجود والمعدوم، ليصير فعليا بعد ما وجد الشرائط، وان اريد به الثاني، فهو على قسمين: الاول التكليف التنجيزي المطلق، بان يراد به الاتيان بالفعل قبل ان يوجد. الثاني: التكليف الحقيقي الفعلى بالفعل الكائن في ظرف الوجود والقدرة وتحقق ساير الشرائط، فان اريد به القسم الاول فهو محال، وان اريد الثاني فهو امر ممكن، والى الثاني، اشار في آخر كلامه بقوله واما إذا انشأ مقيدا بوجود المكلف و وجد انه الشرائط فامكانه بمكان من الامكان. وبهذا التقريب لكلامه يندفع ما اورده عليه المحقق الاصفهانى (ره) من انه بناءا على مسلكه من صحة تعلق الارادة والبعث حقيقة بامر استقبالي يمكن تعلقه بالمعدوم ايضا، فان ارادة شئ فعلا ممن يوجد استقبالا كارادة ما لا يمكن فعلا بل يمكن تحققه استقبالا، إذ المراد منه كالمراد ليس موضوعا للارادة كى يتوهم انه من باب العرض بلا موضوع، بل موضوعها النفس وهى مما تقوم بها الارادة الخاصة في مرتبة وجودها لا في مرتبة وجودهما. لما عرفت من انه يصرح بامكان تعلق التكليف الحقيقي بالنحو المزبور به وانما ينكر تعلقه به مطلقا غير معلق على وجوده وهو مما لا ريب في عدم امكانه. ثم انه نظر المقام بانشاء التمليك في الوقف على البطون، قال: فان المعدوم منهم يصير مالكا للعين الموقوفة بعد وجوده بانشائه ويتلقى لها من الواقف بعقده انتهى. اقول: ان التمليك الحقيقي بالملكية الاعتبارية، لا الملكية الحقيقية، التى هي من المقولات العشر، وخارجة عن محل الكلام، وان كان يمكن ان يكون للمعدوم، ________________________________________