وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 345 ] كما انه بناءا على ما سلكناه في وجه لزوم الفحص، من ان العقل يدل على ذلك، لا يكون الفحص في شئ من الموردين عما يزاحم الحجة. وما افاده المحقق النائيني في وجه تقييد ادلة الاصول، يجرى بالاضافة الى اصالة العموم: فان العقل كما يستقل بوجوب النظر الى المعجزة، والا لزم اقحام جميع الانبياء عليهم السلام، وبوجوب الفحص في مقام الرجوع الى الاصول العملية، كذلك يستقل بوجوب الفحص في مقام التمسك باصالة العموم، فالملاك لاستقلاله في كلا الموردين واحد، لان المكلف لو تمسك باصالة العموم بدون الفحص عن المخصص، مع علمه بان بيان الاحكام الشرعية كان على نحو التدريج وبالطرق العادية المتعارفة لوقع المكلف في مخالفة تلك الاحكام كثيرا ولا يكون معذورا، لان العقل يرى ان وظيفته هي الفحص عن المخصص فتدبر. الخطابات الشفاهية الفصل الثالث: هل الخطابات الشفاهية مثل: (يا ايها الذين امنوا) تختص بالحاضرين مجلس التخاطب أو تعم غيرهم من الغائبين بل المعدومين ؟ فيه خلاف. وقبل الخوض في بيان المقصود لابد من تعيين محل الكلام، قال المحقق الخراساني (ره) انه يمكن ان يكون النزاع في ان التكليف المتكفل له الخطاب هل يصح تعلقه بالمعدومين ام لا ؟ أو في صحة المخاطبة معهم بل مع الغائبين عن مجلس الخطاب بالالفاظ الموضوعة للخطاب أو بنفس توجيه الكلام إليهم وعدم صحتها، أو في عموم الالفاظ الواقعة عقيب اداة الخطاب للغائبين بل المعدومين وعدم عمومها لهما بقرينة تلك الاداة انتهى. اقول: لا اشكال في ان محل كلام القوم ليس هو الوجه الاول، إذ الظاهر انه لا خلاف بينهم في انه لا يصح توجيه التكليف الحقيقي بمعنى البعث أو الزجر الفعلى الى المعدومين بل الغائبين، واما التكليف بمعنى الانشاء على نحو القضية الحقيقية فامكانه ________________________________________