وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 344 ] بل الوجه فيه ما ذكرناه من الوجهين، ولا فرق فيهما بين المتصل والمنفصل، تعرف ان الاظهر لزوم الفحص عن المخصص المتصل ايضا. واما المورد الرابع: فقد ذهب المحقق الخراساني والمحقق النائيني (ره) الى الفرق بين الفحص في المقام والفحص في موارد التمسك بالاصول العملية، حيث ان الفحص هيهنا عما يزاحم الحجية والمانع عنها، مع ثبوت المقتضى لها، والفحص هناك انما هو لتتميم المقتضى لان العام قد انعقد ظهوره في العموم مع عدم الاتيان بالقرينة المتصلة، والفحص انما هو عن وجود قرينة منفصلة، وهى انما تزاحم حجية العام، لا ظهوره، فالفحص انما هو لرفع المانع والمزاحم، واما الفحص هناك فانما هو لتتميم مقتضى جواز العمل بالاصل، اما بالاضافة الى البرائة العقلية، فان العقل بدونه يستقل باستحقاق العقاب على المخالفة، فلا يكون العقاب بدونه بلا بيان والمؤاخذة عليها من غير برهان، و اما الاصول الشرعية من البرائة والاستصحاب، فادلتها وان كانت مطلقة وغير مقيدة بالفحص، الا ان الاجماع بقسميه على تقييده به كما في الكفاية. وحكم العقل يقيدها بذلك ضرورة ان اطلاقها يستلزم نقض الغرض من بعث الرسل وانزال الكتب، فان لازم الاطلاق هو عدم وجوب النظر في المعجزة، ومع عدم النظر لا تثبت اصل النبوة فضلا عن فروعها، فتجويز ترك النظر في المعجزة تستلزم نقض الغرض الداعي الى بعث الرسل وانزال الكتب وهو قبيح، وبعين هذا الملاك يجب الفحص عن الاحكام الشرعية عند احتمال تحققها في نفس الامر وامكان وصول العبد إليها بالفحص كما عن المحقق النائيني (ره). اقول: بناءا على ما ذكره المحقق الخراساني في وجه لزوم الفحص في المقام، لا يكون الفحص هاهنا عما يزاحم مقتضى الحجية، لفرض انه لا بناء من العقلاء على حجية اصالة العموم الا بعد الفحص عن المخصص، فلا مقتضى للحجية قبله، كما هو الشان في الاصول العملية، فانه لا مقتضى لجريانها قبل الفحص عن الدليل على الحكم وان شئت فقل انه في كلا البابين يكون الفحص فحصا عن ان العام، أو الاصل حجة، ام يكون شئ آخر حجة. ________________________________________