وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 343 ] وان اريد به الاصل المحرز لكون المراد الجدى منطبقا على المراد الاستعمالى، فيرد عليه: انه لم يظهر وجه دعوى التفصيل، بين كون العام في معرض التخصيص و عدمه، نعم، بناءا على اعتبار الظن الفعلى في حجية اصالة العموم يتم ذلك، لكنك عرفت فساد المبنى. فالحق ان يستدل لوجوب الفحص بحكم العقل بذلك: فانه يستقل بوجوب الفحص عن الاحكام الشرعية جريا على طبق قانون العبودية والمولوية، إذ ليس وظيفة الشارع ايصال احكامه الى المكلفين باى نحو كان بل وظيفته بيان الاحكام، وجعلها في معرض الوصول إليهم بحيث لو تفحصوا عنها لعثروا بها، ووظيفة العبد حينئذ الفحص عنها في مظان وجودها، بمعنى انه لو لم يفحص عنها وكانت ثابتة وعاقبه المولى على مخالفتها جاز له ذلك، ويشهد له مضافا الى ذلك الادلة الدالة على وجوب التعلم مقدمة للعمل. واما المورد الثاني: ففى الكفاية ان مقدار الفحص اللازم ما به يخرج عن المعرضية له، والظاهر ان مراده بذلك ليس ما هو ظاهره، إذ العمومات التى تكون معرضا للتخصيص لا تخرج عن المعرضية بالفحص عن المخصص، إذ الشئ لا ينقلب عما هو عليه، بل مراده ان المقدار الواجب هو ما يحصل به الاطمينان بعدم وجود المخصص في مظانه، دون الزايد عليه، لان الاطمينان حجة عقلائية، كما انه لا يجوز الاقتصار على ما دونه يعنى الظن، لعدم الدليل عليه والظن لا يغنى من الحق شيئا. واما المورد الثالث: ففى الكفاية الظاهر عدم لزوم الفحص عن المخصص المتصل باحتمال انه كان ولم يصل، بل حاله احتمال قرينية المجاز، وقد اتفقت كلماتهم على عدم الاعتناء به مطلقا ولو قبل الفحص عنها. وافاد المحقق الاصفهانى (ره) توجيها لذلك بان الفارق عليه المعرضية للتخصيص بالمنفصل، ولا غلبة للاحتفاف بالمتصل، فلا يبقى الا احتمال احتفافه بالمخصص والظهور حجة على عدمه. ولكن بعد ما عرفت من ان وجه لزوم الفحص عن المخصص ليس هي المعرضية، ________________________________________