وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 342 ] انحل بعد العثور على المقدار المعلوم، الا ان العلم الثاني يمنع عن جريان الاصل في غير المقدار المتيقن. وفيه: ان المعلوم بالاجمال إذا كان معنونا بعنوان غير مردد بنفسه بين الاقل والاكثر، صح ما ذكره، واما إذا كان نفس ذلك العنوان المعلوم والعلامة المعينة مرددا بين الاقل والاكثر، وظفرنا بالمقدار المتيقن يجرى الاصل في الزايد، مثلا لو علمنا بنجاسة اناء زيد الموجود بين الاناآت، وتردد بين كونه اناءا واحدا أو ازيد، ثم علمنا بكون اناء خاص اناء زيد يجرى الاصل في غيره بلا مانع. والمقام من هذا القبيل: فان العلم بوجود المخصصات في الكتب المعتبرة، وان كان علما بعنوان خاص وعلامة مخصوصة، الا ان ذلك العنوان امره بنفسه مردد بين الاقل والاكثر، فبعد العثور على المقدار المتيقن المعنون بذلك العنوان يكون الشك في المقدار الزايد شكا خارجا عن طرف العلم الاجمالي، فتحصل ان هذا الوجه ايضا لا يصلح ان يكون مستند الحكم بعدم جواز العمل بالعام قبل الفحص مطلقا، لاخصيته عن المدعى. الخامس: ما افاده المحقق الخراساني (ره) وهو ان عمومات الكتاب والسنة بما انها في معرض التخصيص من جهة غلبة المخصصات لم يثبت استقرار سيرة العقلاء على العمل بها قبل الفحص لو لم ندع ثبوت عدمه. وفيه: انه ان اريد بذلك، الاصل المحرز لكون الظاهر، هو المراد بالارادة الاستعمالية، فيرد عليه ما تقدم من ان المخصص القطعي التفصيلي لا يكشف عن عدم كون الظاهر مرادا بالارادة الاستعمالية ولا ينافيه فضلا عن العلم الاجمالي بوجود المخصصات - وبعبارة اخرى - يتم ذلك بناءا على احتياج استفادة العموم من اداته الى اجراء مقدمات الحكمة في المدخول، إذ حينئذ يصح ان يقال حجية العمومات متقومة بجريان مقدمات الحكمة الكاشفة عن عدم دخل قيد في مراد المتكلم، فإذا علم بجريان عادة المتكلم على التعويل على القرائن انهدم اساس مقدمات الحكمة، ولكن قد عرفت عدم تمامية ذلك فراجع. ________________________________________