وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 340 ] المشافهين من تلك الخطابات وانه عام أو خاص، وتعيين ذلك يتوقف على الفحص فإذا يجب الفحص على غير المشافهين. وفيه: اولا ان كثيرا من الادلة المتضمنة لبيان الاحكام ليست بطريق الخطاب، وانما وردت على نحو القضية الحقيقية، وبديهى انها لا تختص بالمشافهين، فهل يتوهم ان قوله تعالى (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) وقوله عز وجل: (احل الله البيع و حرم الربوا) وما شاكل. تكون مختصة بالمشافهين، وثانيا ان الخطابات الشرعية غير مختصة بالمشافهين كما سيمر عليك. الثاني: ما عن الزبدة وهو ان الظن بالمراد لا يحصل قبل الفحص، وحجية اصالة العموم مختصة بما إذا حصل الظن بالمراد، فيجب الفحص تحصيلا للظن. وفيه: ان حجية اصالة العموم، انما هي من باب افادة الظن النوعى، دون الشخصي، بل هي حجة وان قام الظن الشخصي على الخلاف، اضف إليه انه اخص من المدعى إذ ربما يحصل الظن قبل الفحص. الثالث: الاجماع، ويرده ان الاجماع على فرض وجوده معلوم المدرك فلا يكون حجة. الرابع: ما عن الشيخ الاعظم (قده) وهو ان كل من يتصدى للاستنباط يعلم اجمالا بورود مخصصات كثيرة للعمومات الواردة في الكتاب والسنة ومقتضى ذلك عدم جريان اصالة العموم في شئ من الموارد، الا بالفحص وخروج العام، عن اطراف العلم الاجمالي. واورد عليه بايرادين، احدهما: ان لازم ذلك هو عدم جواز العمل بالعام لو تفحص عن الخاص في الكتب المعتمدة ولم يظفر به ولكن احتمل وجوده في كتب اخرى فان العام لا يخرج عن الطرفية للعلم الاجمالي الا إذا علم بعدم تخصيصه. وفيه: ان لنا علمين اجماليين، احدهما العلم بوجود مخصصات في ضمن الروايات الصادرة عن المعصومين عليهم السلام، ثانيهما العلم بوجودها في ضمن خصوص الروايات الموجودة في الكتب المعتمدة للشيعة في الابواب المناسبة للمسألة، ________________________________________