وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 339 ] واستدل للقول الثاني بان العلم الاجمالي بحرمة اكرام احدهما المردد بين العالم والجاهل موجب لترك اكرامهما، واصالة العموم لا توجب انحلاله لعدم تكفلها لبيان حال الافراد بخلاف الامارة القائمة على ان زيد العالم يجب اكرامه. وفيه: ان لاصالة العموم مدلولين مطابقيا، والتزاميا، والاول وجوب اكرام زيد العالم، والثانى انتفاء الحرمة عنه، واثباتها لزيد الجاهل باعتبار حجيتها في مثبتاتها فلا محالة ينحل العلم الاجمالي بعلمين تفصيليين، هما، العلم بوجوب اكرام زيد العالم، والعلم بحرمة اكرام زيد الجاهل. اللهم الا ان يقال انه لا اطلاق لدليل حجية اصالة العموم ليثبت به حجيتها في مثبتاتها كما تقدم، فتدبر فان المسألة غير خالية عن الاشكال. العمل بالعام قبل الفحص الفصل الثاني: المشهور بين الاصحاب عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص، وعن النهاية دعوى الاجماع عليه، وعن ظاهر التهذيب اختيار الجواز وتبعه جماعة، ونقل التفصيل بين ضيق الوقت، فالجواز وبين عدمه فالمنع عن بعض. وتنقيح القول بالبحث في موارد: الاول، في الاخذ بالعام قبل الفحص عن المخصص. الثاني، في مقدار الفحص. الثالث، في انه هل هناك فرق بين احتمال المخصص المتصل، والمنفصل ام لا ؟ الرابع، في انه هل هناك فرق بين الفحص هنا، و الفحص في موارد الاصول العملية، ام لا ؟ اما المورد الاول: فقد استدل لعدم جواز التمسك بعموم العام قبل الفحص عن المخصص بوجوه: الاول: ما عن المحقق القمى (ره): وهو ان خطابات الكتاب والسنة مختصة بالمشافهين ولابد لاثبات الحكم للغائبين والمعدومين من التمسك بدليل قانون الاشتراك في التكليف، ومعلوم ان التمسك بهذا القانون يتوقف على تعيين حكم ________________________________________