وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 338 ] عكس نقيضه، مثلا من لوازم قولنا (كل انسان حيوان)، (كل ما ليس بحيوان ليس بانسان) فمن لوازم اصالة العموم الجارية في العمومات عكس نقيض القضية، مثلا من لوازم (اكرم كل عالم) انه كل من لا يجب اكرامه ليس بعالم، وحيث ان اصالة العموم من الاصول اللفظية، والامارات فتكون حجة في لوازمها، فيثبت باصالة العموم، عدم فردية ما علم انه غير مشمول لحكم العام من مصاديق العام. وفيه: ان مدرك حجية اصالة العموم انما هو بناء العقلاء، فلا بد من ملاحظة ثبوت هذا البناء في كل مورد بالنسبة الى مداليل الكلام، إذ لم يرد دليل خاص على حجية مثبتات الامارات، كى يتمسك باطلاقه، وعلى ذلك فبناء العقلاء، انما هو على حجية اصالة العموم في مدلولها المطابقى، والمدلول الالتزامى في فرض ثبوت الدلالة المطابقية، فلو شك في شمول الحكم لفرد تجرى اصالة العموم، ويترتب عليها الحكم ولوازمه، واما مع العلم بعدم شمول الحكم لفرد، فلا دليل على حجية اصالة العموم الجارية بالنسبة الى ساير الافراد في اثبات عدم فردية هذا المشكوك فيه، وان شئت قلت ان حجية الامارة في مثبتاتها تابعة لمقدار دلالة دليل تلك الامارة، وفى المقام لم يثبت بناء من العقلاء على حجية اصالة العموم بالنسبة الى مثل هذا اللازم، فتحصل ان الاظهر عدم جواز التمسك باصالة العموم في المقام. الثاني: انه إذا دار امر ما علم خروجه عن حكم العام بين فردين احدهما فرد للعام، والاخر ليس فردا له، كما إذا ورد (لا تكرم زيدا) وتردد زيد بين زيد العالم، وغيره من ناحية الشبهة المفهومية، فهل يجوز التمسك باصالة العموم لاثبات وجوب اكرام زيد العالم، ام لا يجوز ؟ فيه وجهان. اظهرهما الاول: لفرض ان الشك يكون في خروج فرد من العام المعلوم فرديته عن حكم العام، وبذلك يثبت ان زيد الجاهل محكوم بعدم وجوب الاكرام: والسر في ذلك ما تقدم من ان مورد التمسك باصالة العموم، العلم بالفردية والشك في الحكم، و انما لم نتمسك بها في المسألة السابقة من جهة انه كان هناك الحكم معلوما وكان الشك في الفردية وفى هذه المسألة الامر بالعكس. ________________________________________