وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 337 ] التمسك بالعام مع معلومية الحكم بقى امران، الاول: إذا علم ان فردا محكوم بحكم خلاف حكم العام، وشك في انه من مصاديق العاف قد خصص العام به، ام لا ؟ كما إذا علم ان زيدا لا يجب اكرامه، وشك في انه عالم فقد خصص ما دل على وجوب اكرام كل عالم، أو جاهل يكون خروجه عنه تخصصا، فهل يجوز التمسك، باصالة العموم، واصالة عدم التخصيص، لاحراز عدم كونه من مصاديق العام، بحيث يترتب عليه ساير ما لغير موضوع العام من الاحكام ام لا ؟ قولان. فعن الشيخ الاعظم اختيار القول الاول، وهو الظاهر من جماعة من الفقهاء حيث تمسكوا، بما دل على طهارة ملاقي ماء الاستنجاء من الروايات على طهارة الماء نفسه بدعوى انه لو كان نجسا لصار سببا لنجاسة ملاقيه، أو كان مخصصا لعموم ما دل على ان الملاقى للماء النجس نجس، فبضم اصالة العموم في ذلك الدليل، بما دل على طهارة ملاقي ماء الاستنجاء يحكم بانه طاهر. ونظيره تمسك الاصوليين باطلاقات التخدير على مخالفة الامر (فليحذر الذين يخالفون عن امره) لاثبات ان الامر الندبى لا يكون امرا حقيقيا. والمحقق الخراساني في مبحث الصحيح والاعم ذهب هذا المسلك حيث استدل على كون الصلاة اسما لخصوص الصحيحة بالاخبار المتضمنة لترتب الاثار على الصلاة، ولكنه في المقام استشكل في جواز التمسك باصالة العموم، وقد استدل للجواز بوجهين: الاول: ان ظاهر مثل اكرم العلماء جعل الملازمة بين عنوان العالم، ووجوب الاكرام، فكما ان مقتضى طرد القضية ثبوت الحكم كلما ثبت الموضوع كذلك قضية عكسها انتفاء الموضوع كما انتفى الحكم. وفيه: ان ظاهر القضية جعل الحكم من لوازم ثبوت الموضوع، لا التلازم من الطرفين. الثاني: انه من القواعد المنطقية المسلمة انه من لوازم القضية الموجبة الكلية عقلا ________________________________________