وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 57 ] الدال والمدلول، أو تركب القضية من جزئين مع عدم مساعدة الاستعمال عليه. انتهى ووجهه المحقق الخراساني بقوله: لان القضية اللفظية على هذا، انما تكون حاكية عن المحمول والنسبة لا الموضوع. فتكون القضية المحكية بها، مركبة من جزئين مع امتناع التركب الا من الثلاثة. ضرورة استحالة ثبوت النسبة بدون المنتسبين. انتهى. واجاب عنه المحقق الخراساني بوجهين: احدهما: ان اشكال تركب القضية من جزئين، يبتنى على ان يكون الموضوع في القضية الحقيقية، محتاجا في حضوره ووجود في الذهن الى واسطة كاللفظ بالاضافة الى المعنى. فانه واسطة لذلك. وليس هو بنفسه، موضوعا للقضية. بل هو، لفظ الموضوع، وحاك عنه. فموضوعية اللفظ، انما هي باعتبار انه الواسطة لاحضار ما هو موضوع فيها حقيقة. نعم هو، موضوع في القضية اللفظية. وإذا فرضنا ان الموضوع في القضية الحقيقية لا يحتاج في وجوده وحضوره في الذهن الى الواسطة، فلا يلزم محذور تركب القضية من جزئين. ومقامنا من هذا القبيل. فان الموضوع في قولنا: زيد لفظ أو ثلاثى، إذا اريد به شخصه، شخص ذلك اللفظ الذى هو من مقولة الكيف لا انه لفظ - وبديهى ان اللفظ، لا يحتاج في حضوره في الذهن الى أي واسطة، لا مكان ايجاده على ما هو عليه واثبات المحمول له - فعليه فالقضية، مركبة من اجزاء ثلاثة: الموضوع، وهو ذات اللفظ و شخصه، والمحمول، وهو لفظ، أو ثلاثى مع النسبة بينهما. واورد عليه بان القضية حينئذ، لا تكون لفظية، لعدم الحاكى عن الموضوع. وفيه: ان القضية، هي ما تكون مركبة من مسند ومسنداليه في عالم اللفظ. ولا يعتبر في صدقها، تغاير الموضوع فيها مع الموضوع في القضية المحكية. مع انه، لا ضرر في عدم صدقها، فانه لا مشاحة في الاصطلاح. ثانيهما: ان اتحاد الدال والمدلول ذاتا، مع تعددهما اعتبارا لا يضر. فمن حيث انه لفظ صادر عن لافظه، كان دالا. ومن حيث انه نفسه وشخصه مراده، كان مدلولا. وفيه: ان التعدد الاعتباري، غير مجد في المقام. إذ الدلالة، عبارة عن العلم بشئ من العلم بشئ آخر. فهى، تتوقف على حصول علمين المتوقف على ثبوت معلومين. ________________________________________