وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 54 ] الاول، في اطلاق اللفظ وارادة نوعه. الثاني، في اطلاقه واراده صنفه أو مثله. الثالث، في اطلاقه وارادة شخصه. اما المورد الاول، ففى صحة اطلاق اللفظ وارادة نوعه خلاف، ذهب جماعة من المحققين، منهم الخراساني والنائيني الى الاول، واختار جماعة الثاني. ثم ان القائلين بالصحة. اختلفوا في انه، هل يكون ذلك من باب الاستعمال، كما عن المحقق النائيني (ره) ام يكون من باب القاء المعنى بنفسه، كما اختاره الاستاذ الاعظم، ام يكون بغير ذلك ؟ وقد ذكر المحقق النائيني (ره) في تقريب ما ذهب إليه: ان استعمال اللفظ في المقام، كاستعماله في ساير المعاني. فان المتكلم يلتفت الى طبيعة لفظ ضرب اولا، ثم حين الاستعمال يكون اللفظ الصادر منه، الذى هو من افرادها مغفولا عنه بحيث لا يرى الا الطبيعة. ولا يلقى في الخارج الا اياها، كالاستعمال في المعاني. نعم بينه وبين الاستعمال في ساير المعاني فرق من جهتين: الاولى: ان المفنى في ساير الاستعمالات امو متغايرة لطبيعة الالفاظ، وفيما نحن فيه من سنخها. الثانية: ان المصحح للاستعمال في ساير الموارد، اما الوضع، أو المناسبة بين المعنى الحقيقي، وما استعمل اللفظ فيه. وفي المقام كون اللفظ الملقى بنفسه متحدا مع المعنى فيه خارجا، والارتباط بنهما اشد من الارتباط الجعلى. واورد عليه المحقق العراقى (ره): بان اللفظ المستعمل، اما ان يكون هو طبيعي اللفظ، أو شخضه، فعلى الاول يلزم اتحاد الدال والمدلول، وعلى الثاني يلزم عدم صحة الاستعمال، لعدم المسانحة بين المستعمل، وهو الطبيعي والخصوصية المشخصة - والمستعمل فيه - إذ المركب من المباين وغيره مباين. وفيه: ان له. ان يختار شقا آخر. وهو كون المستعمل، الحصة م من الطبيعي التوأمة مع الخصوصية. وهذا الجواب وان كان محل تأمل بناءا على المختار من وجود الكلى الطبيعي في الخارج، الا الن هذا المورد على مسلكه ليس له هذا الايراد. وحق القول ________________________________________