وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 432 ] وهذا التقسيم لا يترتب عليه ثمرة. واخرى يطلقان بلحاظ مقام الثبوت، والاطلاق بلحاظ هذا المقام قد يكون بلحاظ تعلق الالتفات إذ ربما يكون المحبوب ملتفتا إليه مستقلا، وربما يكون ملتفتا إليه ارتكازا واجمالا بمعنى انه لو التفت الى موجبها لاراده. وبهذا المعنى يتصف كل من النفسي والغيري بالأصلي والتبعى، ولا يختص التقسيم اليهما بالغيرى. مثلا، تارة يعلم المولى بان ابنه في شرف الغرق وملتفت الى ذلك وبامر عبده بانقاذه. واخرى لا يلتفت إليه ويكون وجوب الانقاذ حينئذ بحكم العقل، وهذا هو الوجوب النفسي التبعى الى لو التفت الى موجبه لاوجبه. وقد يطلقان بلحاظ تعلق الارادة، فانه ربما يكون تعلق الارادة لانه محبوب وفيه مصلحة، وربما يكون من جهة ترشحا من ارادة متعلقة بشئ آخر، وبهذا المعنى يختص الاصلى بالواجبات النفسية وهى منحصرة فيه. ويختص التبعى بالغيرية. وبعبارة اخرى يكون هذا التقسيم بعينه التقسيم السابق أي التقسيم الى النفسية والغيرية، إذ الواجب النفسي ما يكون متعلقا للارادة مستقلا ناشئة عن محبوبيته، والغيري يكون متعلقا للارادة، المترشحة من ارادة اخرى، فوجوب الواجب النفسي اصلى، ووجوب الغيرى تبعى. والمحقق الخراساني حيث جعل الاصلى بالمعنى الثاني - أي الملتفت إليه استقلالا - مقابلا وقسيما للتبعي بالمعنى الثالث أي المراد بالارادة المترشحة، التزم بجريان القسمين في الواجبات الغيرية دون النفسية، وبما ذكرناه عرفت عدم التقابل بينهما، وان الواجب الغيرى لا يعقل كونه، اصليا بالمعنى الاخير، بالجملة، هذا التقسيم باللحاظين الاولين لا يترتب عليه ثمرة، وباللحاظ الاخير يرجع الى التقسيم السابق. قال في الكفاية إذا كان الواجب التبعى ما لم يتعقل به ارادة مستقلة فإذا شك في واجب انه اصلى أو تبعى فباصالة عدم تعلق ارادة مستقلة به يثبت انه تبعى انتهى. واورد عليه المحقق الاصفهانى بان معنى عدم استقلالية الارادة لو كان نشوها عن ارادة اخرى وترشحها منها فالاصلية موافقة للاصل إذ الترشح من ارادة اخرى امر وجودي ________________________________________