وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 431 ] الفعل الصادر من الفاعل يجب توجيهه بما يرجع الى ذلك، وعليه فإذا تعلق بما ليس بينه وبين المكلف الاالة توصل قوة الفاعل الى القابل، وما إذا تعلق بالافعال التى ليست فعلا له بل هي من افعال الواسطة، ففى الاول التكليف متعلق بنفس ذلك الفعل، وفي الثاني يجب ارجاعه الى السبب. ويرده ان المعتبر في تعلق التكليف، كونه من حركات المكلف، ومستندا إليه، ومن الواضح ان المسبب في الموردين من هذا القبيل. فالاظهر هو التعلق بالمسبب. نعم يمكن ان يوجه تعلقه بالسبب، بما قدمر من ان المقدمات السببية خارجة عن محل الكلام وهى واجبة بالوجوب النفسي لا الوجوب المقدمى إذ ارادة المسبب بعينها ارادة السبب وكذلك البعث نحوه بعينه بعث نحو سببه وكذلك التحرك نحو احدهما عين التحرك نحو الاخر بل بالنظر العرفي ليس هناك الا وجودا واحدا وحركة واحدة فعلى هذا لا معنى لجعل وجوبين. الواجب الاصلى والتبعى ذكر المحقق صاحب الكفاية في المقام انقسام الواجب الى الاصلى والتبعى مع ان المناسب عليه كان درج هذا التقسيم في الامر الثالث لانه من شئون تقسيم الواجب وكيف كان ففى الكفاية والظاهر ان يكون هذا التقسيم بلحاظ الاصالة والتبعية في الواقع ومقام الثبوت حيث يكون الشئ تارة متعلقا للارادة والطلب مستقلا للالتفات إليه بما هو عليه مما يوجب طلبه فيطلبه كان طلبه نفسيا أو غيريا واخرى متعلقا للارادة تبعا لارادة غيرة لاجل كون ارادته لازمة لارادته من دون التفات إليه بما يوجب ارادته. اقول ان الاصلى التبعى بالمعنى الذى ذكره لهما لا تقابل بينهما. توضيح ذلك ان الاصلى والتبعى تارة يطلقان بلحاظ مقام الاثبات والدلالة فالمراد، بالأصلي هو ما كان مقصودا بالافهام من الخطاب بحيث تكون دلالة الكلام عليه بالمطابقة، وبالتبعي هو ما لم يكن كذلك بل كانت دلالة الكلام عليه بالتعبة والالتزام، ________________________________________