وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 433 ] مسبوق بالعدم، والاستقلال على هذا امر عدمي، وهو عدم نشوها عن ارادة اخرى. اقول ان الموضوع إذا قيد بامر عدمي فان كان ذلك هو عدم الاتصاف يجرى الاصل فيه فإذا كان الجزء الاخر محرزا بالوجدان أو بالاصل يترتب عليه الاثر. كما هو الشان في كل موضوع مركب من امرين وجوديين الذى لا يكون الدخيل وصف اجتماعهما أو غير ذلك من العناوين. واما إذا كان ذلك هو الاتصاف بعدم ذلك القيد فان كان لهذا العدم النعتى حالة سابقة يجرى الاصل فيه، والا فلا فان استصحاب العدم المحمولي لاثبات العدم النعتى من الاصول المثبتة. وحيث ان في المقام الوجوب الاصلى هو المقيد بعدم الترشح من الغير فالعدم المأخوذ فيه عدم نعتي فاستصحاب عدم الترشح بنحو العدم المحمولي لا يصلح لاثباته. مقدمة الحرام ثم انه مما ذكرناه في مقدمة الواجب يظهر الحال في مقدمة المستحب فان الكلام فيهما واحد. واما مقدمة الحرام فقد يقال ان ما ذكر في مقدمة الواجب بعينه يجرى في مقدمة الحرام، إذ ما يكون حراما لا محالة يكون تركه واجبا، فترك المقدمة التى به يترك الحرام يكون مقدمة الواجب، فعلى القول بوجوبها، يجب ذلك الترك فيحرم فعلها إذ نقيض الواجب حرام. نعم، بين المقامين فرق، وهو ان الفعل إذا وجب حيث انه يتوقف على جميع المقدمات فتجب الجميع، واما إذا كان الترك واجبا، فجميع التروك أي ترك المقدمات ليست مقدمة لترك ذى المقدمة، بل هو يترك بترك مقدمة واحدة، فهو الواجب دون الجميع فيجب احداها تخييرا ولكن هذا ليس بفارق في المقام. ويرد عليه ان ترك الحرام ليس بواجب، لعدم المصلحة في الترك، والوجوب تابع لها، بل انما نهى عن الفعل لوجود المفسدة فيه. وحق القول في المقام ان يقال، ان مقدمة الحرام على قسمين، الاول ما إذا لم ________________________________________