وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 430 ] القاء النفس الى السبع فيتلفها، أو القاء شخص في النار فتحرقه، فيرجع الامر الى التعلق بالسبب. وقد استدل للاول بوجهين: احدهما: ان المعتبر في متعلق التكليف ان يكون فعلا صادرا عن المكلف، والمسبب ليس كذلك فان المسبب من فعل السبب والواسطة: لانفكاكه عن المكلف في بعض الاحيان، كما إذا رمى سهما فمات فاصاب زيدا بعد موت الرامى، فلو كان الفاعل هو المكلف الرامى لما جاز وجود القتل في ظرف عدم الرامى: لامتناع انفكاك المعلول عن علته زمانا فيكشف ذلك عن عدم كون الفاعل في المثال هو الرامى، بل هو السهم غاية الامر انه لم يكن فاعلا بالطبع وانما يكون فاعليته من جهة احداث الرامى القوة فيه. وفيه: ان المسبب من افعال المكلف بنظر العرف، فانه عندهم ليس هناك وجودان وايجاد ان، بل وجود واحد، وهذا يكفى تعلق التكليف. مع انه لم يدل دليل على اعتبار كون المتعلق من افعال المكلف بل الذى دل عليه الدليل هو كون المأمور به بيد المكلف وباختياره وان كان من قبل الواسطة وبعبارة اخرى يعتبر كون المكلف به مستندا الى المكلف وان لم يكن فعله. الثاني: عدم كون المسبب مقدورا إذ هو قطع النظر عن سببه لا يقدر عليه المكلف ومع وجوده يكون واجب الصدور فعلى أي تقدير غير مقدور. ويرد عليه ان المسبب وان لم يكن مقدورا بالمباشرة الا انه مقدور بواسطة القدرة على سببه. واستدل المحقق اليزدى للثالث بان متعلق الطلب لابد وان يكون معنى مصدريا صادرا عن المكلف فلو لم يكن كذلك بان لم يكن من معنى المصدر كما في الاعراض التى تكون بالنسبة الى محالها كونها حالة فيها من دون ان تكون صادرة عن محالها كالموت والحياة والبياض والسواد، أو كان ولم يكن صادرا من المأمور لم يمكن تعلق الامر به. اما الاول فواضح. واما الثاني فلان الارادة ما يوجب تحريك عضلات الفاعل الى الفعل ولا يمكن تحريكها الا الى فعل نفسه فإذا كان الطلب صورة متعلقا بما ليس من ________________________________________