وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 429 ] وفيه: ان هذا يتم لو كانت تلك الاوامر مولوية، وقد ثبت في محله ان الاوامر المتعلقة بالاجزاء والشرائط ظاهرة في الارشاد الى شرطيتها وجزئيتها. ومنها: ما ذكره البصري، وهو انه لو لم يجب المقدمة لجاز تركها وحينئذ فان بقى الواجب على وجوبه لزم التكليف بما لا يطاق، والاخراج الواجب المطلق عن كونه واجبا. وفيه: ان الملازمة ممنوعة. سواء اريد بالجواز الجواز الشرعي، بالمعنى الاعم، أو الاخص، ام اريد به الجواز اعم من الشرعي والعقلي. اما على الاول: فلانه يمكن ان لا تكون محكومة بحكم اصلا. ودعوى، انه لا تخلو واقعة عن حكم شرعى متعلق بها، مندفعة بان هذا من حيث هو، واما بلحاظ طرو المانع فربما تكون الواقعة غير محكومة بحكم، كاستدبار الجدى حال الصلاة فانه لا يكون محكوما بحكم ترخيصي، لمنافاته مع وجوب الاستقبال، ولا محكوما بحكم الزامي لعدم المصلحة والمفسدة. واما على الثاني: فلان عدم الجوب شرعا لا يلازم عقلا، بل العقل يحكم بلزوم الاتيان بها كما في اطراف العلم الاجمالي حيث ان الالزام الشرعي ليس بازيد من واحد الا ان العقلي منه متعدد. وان اريد بالجواز عدم المنع الشرعي من الترك، فالملازمة وان كانت ثابتة ولكن مع حكم العقل بلزوم الاتيان بها لا يترتب محذور على الامر بذى المقدمة كما لا يخفى. فالمتحصل تمامية الوجه الاول فحسب وكفى به مدركا للقول بوجوب المقدمة. وربما يفصل بين السبب وغيره بوجوب الاول دون الثاني. واستدل لوجوب الاول بان الامر المتعلق بالمسبب متعلق به. اقول مع قطع النظر عن كون ذلك خارجا عن محل الكلام، غير تام في نفسه. وتنقيح القول فيه ان في تعلق الامر المتعلق بالمسبب بالسبب، اقوالا: احدها: انه متعلق بالسبب مطلقا عقلا. ثانيها: انه متعلق به نفسه كذلك، ثاثلها: التفصيل: بين ما لو كانت الواسطة من قبل الالة مثل انكسار الخشية المتحقق بايصال الالة قوة الانسان إليها فالمتعلق هو المسبب، وبين ما لو لم يكن كذلك كما لو كان في البين فاعل آخر، كما في ________________________________________