وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 428 ] الشارع وهو مقدور بواسطة القدرة على مقدماته فالعبد قد ترك الواجب المقدور عليه فيستحق العقاب بذلك وامتناعه في ظرفه انما هو بسوء اختيار العبد. واما ما ذكره اخيرا من فرض العبد نائما حين الفعل، فيرد عليه، انه ان استند ترك الحج مثلا الى النوم لا يستحق العقاب ولكن في الفرض انما يكون مستندا الى ترك المقدمة في زمانها وهذا النوم المفروض وقوعه في زمان امتناع الفعل وجوده وعدمه سيان وهذا واضح. ومنها: ما افاده المحقق السبزواري ايضا، وحاصله انه ان لم تجب المقدمة فوجوب ذى المقدمة بالاضافة إليها وجودا وعدما اما ان يكون مطلقا أو يكون مشروطا بوجودها. فان كان مطلقا كان معناه وجوب ذى المقدمة في ظرف عدم الاتيان بالمقدمة وهو ممتنع لانه تكليف بما لا يطاق فيثبت كونه مشروطا باتيان المقدمة ولازمة عدم استحقاق العقاب بترك ذى المقدمة من ناحية ترك مقدمته لعدم الوجوب حينئذ لفقدان شرط الوجوب فلا يكون تاركه بترك المقدمة مستحقا للعقاب. وفيه: اولا انه لو تم ما افيد لزم عدم وقوع الكذب في الامور المستقبلة مثلا لو اخبر المخبر بانه يسافر غدا فعلى فرض عدم المسافرة لا وجه لتكذيبه إذ اخباره بالمسافرة اما ان يكون على تقدير ايجاد جميع المقدمات والمفروض عدم وجود واحدة أو اكثر منها فلا يكون كذبا إذ عدم تحقق الملزوم في فرض عدم تحقق اللازم ليس كذبا في القضية الشرطية. وثانيا بالحل وهو ان الاطلاق عبارة عن رفض القيود لا الجمع بين القيود فمعنى اطلاق وجوب ذى المقدمة انه لانظر له الى المقدمات وجودا وعدما والمفروض كونه في الفرضين تحت قدرته واختياره فلا اشكال فيه. ومنها: ما افاده المحقق الخراساني وهو وجود الاوامر الغيرية في الشرعيات والعرفيات فان ذلك من اوضح البرهان على وجوب المقدمة، لوضوح انه لا يكاد يتعلق بمقدمة امر غيرى الا إذ كان فيها مناطه، وإذا كان فيها كان في مثلها، فيصح تعلقه بها ايضا لتحقق ملاكه. ________________________________________