وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 424 ] الاحكام الشرعية يلزم اتباعه ما لم يحرز الامتناع وبالجملة سيأتي في محله ان ظهورات كلمات المولى تكون متبعة ما لم تثبت الاستحالة ومجرد احتمالها لا يكون مانعا. الثاني: ان وجوب القمدمة على تقدير الملازمة من قبيل لوازم الماهية غير مجعولة ولا اثر مجعول مترتب على وعليه فلا يجري الاصل إذ يعتبر في جريانه كون المستصحب مجعولا شرعيا أو موضوعا لما هو مجعول شرعي. واجاب المحقق الخراساني عن ذلك بان وجوب المقدمة وان كان غير مجعول بالذات لا بالجعل البسيط، ولا بالجعل التاليفي الا انه مجعول بالعرض وبتبع جعل وجوب ذى المقدمة وهو كاف في جريان الاصل. اقول: ان لوازم المهية على قسمين: الاول ما إذا كان ذلك الشئ منتزعا عن الماهية بلحاظ نفسها مع قطع النظر عن الوجودين الذهني والخارجي، كالامكان بالقياس الى الانسان الثاني: ما يكون لازما للمهية سواء كانت موجودة في الذهن، أو في العين كالزوجية بالقياس الى الاربعة ومعلوم ان ارادة المقدمة بالنسبة الى ارادة ذي المقدمة ليست من القسمين، بل هي على تقدير الملازمة تابعة للوجود الخارجي لارادة ذي المقدمة فهو من لوازم الوجود الخارجي. وحيث انه لوجوب المقدمة وجود غير ما لوجوب ذي المقدمة من الوجود فلبرهان وحدة الايجاد والوجود يكون لكل منهما ايجاد مغاير للاخر فهو بنفسه مجعول شرعي فلا مانع من اجراء الاصل فيه. الثالث: انه لو كان المستصحب حكما شرعيا يعتبر في جريان الاصل فيه ترتب ثمرة عملية عليه، وحيث ان وجوب المقدمة لا يترتب عليه اثر عملي للابدية الاتيان بها على كل تقدير وعدم ترتب الثواب على موافقته والعقاب على مخالفته فلا يجري فيه الاصل. وفيه: ما عرفت من ترتب عدة ثمرات على وجوب المقدمة غير لابدية الاتيان بها وعليه فيجري الاصل فيه ويترتب عليه تلك الاثار. فتحصل ان الاظهر جريان اصالة عدم وجوب المقدمة فعلى فرض عدم الدليل على الوجوب يبني على عدم الوجوب. ________________________________________